للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في صلاة المريض]

(يصلي المريض) المكتوبة (قائمًا) إن قدر عليه، ولو كراكع، أو معتمدًا إلى شيء، أو مستندًا إليه (فإن لم يستطع) القيام، أو شق عليه، لضرر يلحقه به، أو زيادة مرض، أو بطء برء (فقاعدًا) على قياس ما سبق، ولو معتمدًا، أو مستندًا (فإن لم يستطع) القعود (فعلى جنب) يصلي، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- لعمران بن حصين: "صل قائمًا، فإن لم تستطع، فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب" (١) رواه الجماعة إلا مسلمًا، زاد النسائي: "فإن لم تستطع فمستلقيًا" (٢) (و) الجنب (الأيمن أفضل) لحديث علي (٣).

(وكره) صلاة المريض (مستلقيًا) على ظهره، ورجلاه إلى القبلة (مع قدرته) على الصلاة (على جنب) فإن لم يقدر على الصلاة على جنب (وإلا تعين) أن يصلي على ظهره، ورجلاه إلى القبلة، لحديث علي مرفوعًا: "يصلي المريض قائمًا إن استطاع، فإن لم يستطع، فقاعدًا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ إيماءً، وجعل سجوده أخفض من ركوعه، وإن لم يستطع أن يصلي قاعدًا، صلى على جنبه الأيمن مُستقبلَ القبلة، فإن لم يستطع، صلى مستلقيًا، ورجلاه مما يلي القبلة" (٤). رواه الدارقطني.


(١) البخاري، كتاب تقصير الصلاة، باب إذا لم يُطق قاعدًا صلى على جنب (٢/ ٦٨٤)، وأبو داود، الصلاة، باب في صلاة القاعد (١/ ٤١٨) والترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم (١/ ٢٢٣) وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في صلاة المريض (١/ ٣٨٦).
(٢) في سننه، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب فضل صلاة القاعد على صلاة النائم، (٣/ ٢٢٣) وهو مروي عنده بلفظ آخر.
(٣) سيأتي بعد قليل.
(٤) الدارقطني، كتاب الوتر، باب صلاة المريض ومن رعف في صلاته كيف يستخلف =