للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويؤمئ بركوع وسجود) عاجز عنهما (ويجعله) أي: السجود (أخفض) للخبر (١)، وللتمييز، وإن سجد على شيء رُفع له وانفصل عن الأرض، كُره، وأجزأه، نصًّا (٢)، لأنه أتى بما أمكنه منه، أشبه ما لو أومأ، ولا بأس بسجود على وسادة ونحوها بلا رفع، واحتج بفعل أم سلمة (٣)، وابن عباس (٤)، وغيرهما (فإن عجز) عن الإيماء بركوع وسجود (أومأ بطرْفه) أي عينِه (ونوى بقلبه، كأسير خائف) أن يعلموا بصلاته، [فإن عجز فبقلبه مستحضر القولِ والفعلِ] (٥) لحديث: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (٦).

(ولا يسقط فعلها) أي: الصلاة عن المكلف (ما دام عقله ثابتًا) ولا ينقص أجر مريض عجز عن قيام، أو قعود، إذا صلى على ما يطيقه، لخبر أبي موسى مرفوعًا: "إذا مرض العبد، أو سافر، كُتب له ما كان يعمل، مقيمًا صحيحًا" (٧).

(فإن طرأ عجز) لقادر (أو) طرأ (قدرة) لعاجز (في أثنائها) أي الصلاة (انتقل) إليه، لتعينه عليه، والحكم يدور مع علته (وبنى) على ما تقدم من صلاته.


= (٢/ ٤٢) البيهقي، كتاب الصلاة، باب ما روي في كيفية الصلاة على الجنب أو الاستلقاء (٢/ ٣٠٧، ٣٠٨).
(١) تقدم قبل قليل.
(٢) "الإنصاف" (٥/ ١٣).
(٣) أخرج عبد الرزاق في "مصنفه" (٢/ ٤٧٧)، عن أم الحسن قالت: رأيت أم سلمة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تسجد على مرفقة وهي قاعدة، أعني تصلي قاعدة.
(٤) أخرج عبد الرزاق في "مصنفه" (٢/ ٤٧٨)، عن أبي فزارة السلمي قال: سألت ابن عباس عن المريض يسجد على المرفقة الطاهرة، فقال: لا بأس به.
(٥) ما بين معقوفين من "أخصر المختصرات" (ص ١٢٤).
(٦) تقدم تخريجه (ص ١٤٥).
(٧) البخاري، كتاب الجهاد، باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة (٤/ ١٦).