للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن قدر على قيام وقعود، دون ركوع وسجود، أومأ بركوع قائمًا، وسجود قاعدًا، ليحصل الفرق بين الإيمائين.

ومن قدر أن يقوم منفردًا، أو يجلس في جماعة، خُيّر. قال في "الشرح" (١): لأنه يفعل في كل منهما واجبًا، ويترك واجبًا. وقيل: يلزمه أن يصلي قائمًا منفردًا، لأن القيام ركن، بخلاف الجماعة.

ولمريض ولو أرمد يطيق قيامًا، الصلاة مستلقيًا، لمداواة، بقول طبيب مسلم ثقة، لأنه أمر ديني، فلا يقبل فيه كافر، ولا فاسق، كغيره من أمور الدين.

ولا تصح مكتوبة في سفينة قاعدًا لقادر على قيام، كمن بغير سفينة، ويدور إلى القبلة، كلما انحرفت في فرض.

وتصح مكتوبة على راحلة، واقفةً أو سائرة، لتأذٍّ بوحل، ومطر، ونحوه، لحديث يعلى بن أمية: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- انتهى إلى مضيق هو وأصحابه، وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلَّةُ من أسفل منهم، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن، فأذن، وأقام، ثم تقدم النبي -عليه الصلاة والسلام- فصلى بهم -يعني إيماءً- يجعل السجود أخفض من الركوع" (٢) رواه أحمد، والترمذي، وقال: العمل عليه عند أهل العلم. فإن قدر على نزول بلا مضرة، لزمه، وقام وركع، كغير حالة المطر.

وتصح مكتوبة على راحلة -أيضًا- لخوف انقطاع عن رفقة بنزوله، أو خوف على نفسه من عدو، ونحوه، أو عجزه عن ركوب إن نزل.

والمرأة إن خافت تبرزًا (٣) وهي خفرة (٤)، صلت على الراحلة.


(١) "الشرح الكبير" (٥/ ١٦).
(٢) أحمد في "المسند" (٤/ ١٧٤) والترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر. (٢/ ٢٦٦) وقال: حديث غريب.
(٣) التبرز: الظهور بعد الخفاء. "القاموس المحيط" (ص ٦٤٦).
(٤) خفرة: امرأة خَفِرة حَيِّيّة. "جمهرة اللغة" (٢/ ٢١١).