للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في القطع في السرقة]

أجمعوا عليه (١) لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (٢) وحديث عائشة مرفوعا: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا" (٣)، إلى غيره من الأخبار.

(ويقطع السارق بثمانية شروط): -

أحدها: (السرقة) لأنه تعالى أوجب القطع على السارق فإذا لم توجد السرقة لم يكن الفاعل سارقا، (وهي): أي السرقة (أخذ مال معصوم خفية) من مالكه أو نائبه، مأخوذة من استراق السمع ومسارقة النظر إذا استخفى بذلك (٤)، فيقطع الطرار وهو: من بط جيبا أو كما


(١) حكاه ابن المنذر في الإجماع ص ١٣٩، وابن هبيرة في الإفصاح ٢/ ٢٥٠.
وينظر: المبسوط ٩/ ١٣٣، وفتح القدير ٥/ ١٢١، والموطأ ص ٥٥٤، والذخيرة ١٢/ ١٤٠، والأم ٦/ ١٥٨، وروضة الطالبين ١٠/ ١١٠، والإرشاد ص ٤٧٩، والهداية ٢/ ١٠٣، والمغني ١٢/ ٤١٥.
(٢) سورة المائدة من الآية (٣٨).
(٣) أخرجه البخاري، باب قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} كتاب الحدود برقم (٦٧٨٩) صحيح البخاري ٨/ ١٣٤، ومسلم، باب حد السرقة ونصابها، كتاب الحدود برقم (١٦٨٤) صحيح مسلم ٣/ ١٣١٢.
(٤) ينظر: معجم مقاييس اللغة ٣/ ١٥٤، ولسان العرب ١٠/ ١٥٥، والقاموس المحيط ٣/ ٢٤٤.