للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل في الأماكن التي لا تصح فيها [الصلاة] (١)

(ولا تصح) الصلاة (بلا عذر في مقبرة) بتثليث الباء (٢)، قديمة كانت المقبرة أو جديدة، وهي مدفن الموتى، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك". رواه مسلم (٣)، ولا يضر قبران (٤)، ولا ما دفن بداره، ولو زاد على ثلاثة قبور، لأنه لا يسمى مقبرة (٥).


(١) ما بين معقوفين زيادة إيضاح. وهو موجود في "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٥٥).
(٢) ينظر: "لسان العرب" (٥/ ٦٨، ٦٩)، و"الصحاح" (٢/ ٧٨٤)، و"المطلع" (ص ٦٥).
(٣) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١/ ٣٧٧، ٣٧٨) من حديث جندب بن عبد اللَّه البجلي.
(٤) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما إن كان في موضع قبر أو قبرين، فقال أبو محمد: لا يمنع من الصلاة هناك؛ لأنه لا يتناولها اسم المقبرة، وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدًا، وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق. بل عموم كلامهم يوجب منع الصلاة عند قبر من القبور، وهذا هو الصواب، فإن قوله: "لا تتخذوا القبور مساجد" أي: لا تتخذوها موضع سجود، فمن صلى عند شيء من القبور فقد اتخذ ذلك القبر مسجدًا. . . اهـ من "شرح العمدة" (٢/ ق ١٦٢) وينظر: "اقتضاء الصراط المستقيم" (٢/ ٦٧٢).
(٥) عموم قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تصلوا إلى القبور" وقوله: "لا تتخذوا القبور مساجد" يمنع من ذلك. وقد تقدم كلام شيخ الإسلام في هذا المعنى، ثم قال شيخ الإسلام: وسواء كان -القبر- في بيت أو مكان محوط وقد بني عليه بناء لأجله أو لم يكن. اهـ من "شرح العمدة" (٢/ ق ١٦٢) وقال -أيضًا- في "شرح العمدة" (٢/ ق ١٦٣): قال أصحابنا: كل ما دخل في اسم المقبرة من حول القبور لا يصلى فيه فعلى هذا يبغي أن يكون المنع مساويًا لحريم القبر المفرد وفنائه المضاف إليه. اهـ
وقد نبه شيخ الإسلام على خطأ أكثر الفقهاء في قولهم: إن سبب كراهة الصلاة في المقبرة ليس إلا لكونها مظنة النجاسة، لما يختلط بالتراب من صديد الموتى. وأن السبب الصحيح: كون ذلك مظنة اتخاذها أوثانًا. ينظر: "اقتضاء الصراط المستقيم" (٢/ ٦٧٨)، وكتاب العلامة =