للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في الصلاة على الميت]

وهي فرض كفاية، لأمره -صلى اللَّه عليه وسلم- بها في غير حديث، كقوله: "صلوا على أطفالكم فإنهم أفراطكم" (١). وقوله في الغالِّ: "صلوا على صاحبكم" (٢)، وقوله: "إن صاحبكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه" (٣)، وقوله: "صلوا على من قال: لا إله إلا اللَّه" (٤) والأمر للوجوب، فإن لم يعلم به إلا واحد تعين عليه، وعلم منه: أنه لا يصلى على شهيد معركة، ومقتول ظلمًا في حال لا يغسلان فيها.

(وتسقط الصلاة عليه) أي الميت (بـ) صلاة (مكلف) ذكرًا كان أو خنثى أو أنثى حُرًّا أو عبدًا، أو مبعضًا، كغسله، وتكفينه، ودفنه، وظاهره: لا تسقط بمميز، لأنه ليس من أهل الوجوب، وقدم في "المحرر" تسقط، كما لو غسله.

(وتسن) الصلاة عليه (جماعة) كفعله -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه (٥)، واستمر


(١) أخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، باب في تعظيم الغلول (٣/ ١٥٥)، وابن ماجه، كتاب الجهاد، باب الغلول (٢/ ٩٥٠) عن زيد بن خالد الجهني. إسناده ضعيف. ينظر: "إرواء الغليل".
(٢) البخاري، كتاب الجنائز، باب الرجل ينعى إلى أهل الميت نفسه، وباب الصفوف على الجنازة، وغيرها (٢/ ٧١، ٨٨). ومسلم، كتاب الجنائز (٢/ ٦٥٦).
(٣) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (١٢/ ٤٤٧) والدارقطني في باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه (٢/ ٥٦) عن ابن عمر. قال الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٦٧): وفيه محمد بن الفضل بن عطية، وهو كذاب. اهـ وبذلك أعله ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (١/ ٣١٢). ينظر: "إرواء الغليل" (٢/ ٣٥٥).
(٤) ذكره الألباني في "إرواء الغليل" (٢/ ٣٠٥) وبين ضعفه.
(٥) ينظر حديث النجاشي السابق في نفس هذه الصفحة.