للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاز تكفين ذكر وأنثى بحرير، ومذهب، ومفضض؛ لضرورة.

(وسن لامرأة) وخنثى بالغين (خمسة أثواب) من قطن تكفن فيها (إزار، وخمار، وقميص، ولفافتان)، قال ابن المنذر (١): أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفين المرأة في خمسة أثواب.

وسن لصبي ثوب واحد، لأنه دون الرجل، ويباح في ثلاثة، ما لم يرثه غير مكلف.

(و) سن لـ (صغيرة قميص، ولفافتان) بلا خمار، نصًّا (٢).

ولا بأس باستعداد الكفن لحل، أو عبادة فيه، قيل لأحمد: يصلي أو يحرم فيه، ثم يغسله ويضعه لكفنه. فرآه حسنًا.

ويحرم دفن حلي، وثياب مع ميت، غير كفنه، لأنه إضاعة للمال.

(والواجب) لحق اللَّه تعالى، ولحق الميت (ثوب) واحد، لا يصف البشرة (يستر جميع الميت) لظاهر الأخبار (٣)، من ملبوس مثله في الجمع والأعياد، لأنه لا إجحاف فيه على الميت، ولا على ورثته، ما لم يوص بدونه.

ويكره أن يكفن في أعلى من ملبوس مثله، ولو أوصى به، لأنه إضاعة للمال.


= ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم (١/ ٤٨٥) عن ابن عباس أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم". وفي إسناده: عطاء بن السائب كان اختلط. . ينظر: "إرواء الغليل" (٣/ ١٦٥).
(١) نحوه في "الأوسط" (٥/ ٣٥٦).
(٢) "الشرح الكبير" (٦/ ١٣١).
(٣) ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم (١/ ٤٨٣) عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صلوا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم". قال في "الزوائد": في إسناده البختري بن عبيد. قال فيه أبو نعيم والحاكم والنقاش: روى عن أبيه موضوعات. . . اهـ ينظر: "إرواء الغليل" (٣/ ١٧٤).