للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في سنة الطلاق وبدعته]

(والسنة) لمن أراد الطلاق (أن يطلقها) أي زوجته (واحدة) رواه البخاري عن علي (١) -رضي اللَّه عنه- (في طهر لم يجامعـ) ـها (فيه) -أي الطهر- ثم يدعها فلا يطلقها ثانية حتى تنقضى عدتها من الأولى، إذ المقصود من الطلاق فراقها وقد حصل فراقها بالأولى، قال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (٢) قال ابن مسعود وابن عباس: "طاهرات من غير جماع" (٣) إلا طلاقا في طهر متعقب في رجعة من طلاق في حيض فهو طلاق بدعة، لحديث ابن عمر: "أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فتغيظ فيه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها


(١) لم أقف عليه عند البخاري، وبنحوه أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٥/ ٣ - ٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٢٥، وابن عبد البر في الاستذكار ١٨/ ٥٠.
(٢) سورة الطلاق من الآية (١).
(٣) قول ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: أخرجه النسائي، برقم (٣٣٩٥) المجتبى ٦/ ١٤٠، وابن ماجة، برقم (٢٠٢٠) سنن ابن ماجة ١/ ٦٥١، وعبد الرزاق، برقم (١٠٩٢٧) المصنف ٦/ ٣٠٣، وسعيد، كتاب الطلاق، برقم (١٠٥٧) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٢٩٨، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٥/ ١، ٣، والدارقطني في سننه ٤/ ٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٢٥، وابن حزم في المحلى ١٠/ ١٧٢ وقال: "هذا في غاية الصحة عن ابن مسعود"، وصححه الألباني الإرواء ٧/ ١١٨.
وقول ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أخرجه عبد الرزاق برقم (١٠٩٣٠) المصنف ٦/ ٣٠٣، والدارقطني في سننه ٤/ ٥، ١٣ - ١٤، وصححه الألباني في الإرواء ٧/ ١١٨.