وقال شيخ الإسلام: لا حد لأكثر النفاس، ولو زاد على الأربعين أو الستين أو السبعين وانقطع، فهو نفاس، لكن إن اتصل فهو دم فساد. وحينئذ فالأربعون منتهى الغالب. اهـ ينظر: "الشرح الكبير" (٢/ ٤٧١)، و"مسائل أبي داود" (ص ٢٤ - ٢٥)، و"مسائل ابن هانئ" (١/ ٣٤)، و"مسائل عبد اللَّه" (١/ ١٧١)، و"الإنصاف" (٢/ ٤٧١)، و"مجموع الفتاوى" (١٩/ ٢٣٩)، و"الاختيارات" (ص ٥٨)، و"المبدع" (١/ ٢٩٣). (١) ينظر: "المغني" (١/ ٤٢٩)، و"الشرح الكبير" (٢/ ٤٧٥). (٢) الدارقطني، كتاب الحيض (١/ ٢٢٠)، والدارمي، الطهارة، باب وقت النفساء (١/ ١٨٤) وابن الجارود، باب الحيض (ص ٤٩)، والبيهقي، كتاب الحيض، باب النفاس (١/ ٣٤٢). (٣) بين كونه دم نفاس أو دم فساد، لتعارض الأمارتين فيه. ينظر: "كشاف القناع" =