للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(والنقاء منه) أي: النفاس (طهرٌ) كالحيض فتغتسل وتفعل ما تفعله الطاهرات، لكن (يكره الوطء فيه) أي النقاء منه بعد الغسل. قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها (١)، لحديث عثمان بن أبي العاص، أنها أتته قبل الأربعين، فقال: لا تقربيني (٢)، ولانه لا يأمن العود زمن الوطء.

(وهو كحيض في أحكامه) من تحريم الوطء، ووجوب الكفارة فيه، وتحريم العبادات من صوم، وصلاة، وطوافٍ، وقراءة قرآن، ونحو ذلك (غير عدة) فلا تثبت به، لأنه ليس بقرءٍ، فلا تتناوله الآية، (و) غير (بلوغ) لأنه حصل بالإنزال السابق للحمل.

[تتمة]

لو عاد الدم في الأربعين بعد انقطاعه، أو لم تره عند الولادة، ثم رأته فيها فهو مشكوك فيه (٣)، فتصوم وتصلي معه، وتقضي الصوم المفروض


= وينظر: "نصب الراية" (١/ ٢٦٨)، و"التلخيص الحبير" (١/ ١٨١)، و"إرواء الغليل" (١/ ٢٢٢، ٢٢٦). وقد جاء هذا التحديد عن جماعة من الصحابة منهم: عمرو ابن عباس وأنس وعثمان بن أبي العاص وعائذ بن عمرو وأم سلمة وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أن أكثره ستون يومًا، لأن المرجع في ذلك إلى الوجود، وقد وجد ذلك، روي عن الأوزاعي وعطاء.
وقال شيخ الإسلام: لا حد لأكثر النفاس، ولو زاد على الأربعين أو الستين أو السبعين وانقطع، فهو نفاس، لكن إن اتصل فهو دم فساد. وحينئذ فالأربعون منتهى الغالب. اهـ
ينظر: "الشرح الكبير" (٢/ ٤٧١)، و"مسائل أبي داود" (ص ٢٤ - ٢٥)، و"مسائل ابن هانئ" (١/ ٣٤)، و"مسائل عبد اللَّه" (١/ ١٧١)، و"الإنصاف" (٢/ ٤٧١)، و"مجموع الفتاوى" (١٩/ ٢٣٩)، و"الاختيارات" (ص ٥٨)، و"المبدع" (١/ ٢٩٣).
(١) ينظر: "المغني" (١/ ٤٢٩)، و"الشرح الكبير" (٢/ ٤٧٥).
(٢) الدارقطني، كتاب الحيض (١/ ٢٢٠)، والدارمي، الطهارة، باب وقت النفساء (١/ ١٨٤) وابن الجارود، باب الحيض (ص ٤٩)، والبيهقي، كتاب الحيض، باب النفاس (١/ ٣٤٢).
(٣) بين كونه دم نفاس أو دم فساد، لتعارض الأمارتين فيه. ينظر: "كشاف القناع" =