للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في الصلح وأحكام الجوار]

والصلح لغة: التوفيق والسَّلْم (١) -بفتح السين وكسرها- وهو ثابت بالإجماع (٢)، لقوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} (٣)، وحديث أبي هريرة مرفوعًا: "الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا" (٤). رواه أبو داود، وغيره.

والصلح خمسة أنواع:

أحدها: يكون بين مسلمين وأهل حرب.

والثاني: بين أهل عدل وبغي.

والثالث: بين زوجين خيف شقاق بينهما، أو خافت إعراضه.

والرابع: بين متخاصمين في غير مال.

والخامس: بين متخاصمين فيه، وهو المذكور بقوله: (والصلح في الأموال قسمان: أحدهما) صلح (على الإقرار) والثاني: صلح على الإنكار. (وهو) أي الصلح على الإقرار (نوعان: ) أحدهما (الصلح على جنس الحق، مثل أن يُقر) جائز التصرف (له) أي لمن يصح تبرعه (بدين) معلوم (أو) يقر


(١) "القاموس" (ص ٢٩٣) و"الدر النقي" (٣/ ٥٠٥) و"المطلع" (ص ٢٥٠)، "التوقيف على مهمات التعاريف" (ص ٤٦٠) و"المصباح المنير" (١/ ٤٧٢).
(٢) "المغني" (٥/ ٧).
(٣) سورة النساء، الآية: ١٢٨.
(٤) أبو داود، في الأقضية، باب في الصلح (٤/ ١٩ - ٢٠).
وأخرجه الترمذي، في الأحكام، باب (٣/ ٦٢٥، ٦٢٦)، وابن ماجه، في الأحكام، باب في الصلح (٢/ ٧٨٨) من حديث عمرو بن عوف وقال الترمذي: حسن صحح. اهـ
وصححه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٤٩) وينظر: "خلاصة البدر المنير" (٢/ ٨٧) وما سبق (ص ٦١٥).