للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[كتاب البيع]

وسائر المعاملات من الربا، والرهن، والضمان، والصلح، والحجر، والوكالة، وغير ذلك مما يأتي مفصلًا إن شاء اللَّه تعالى. وهو مأخوذ من الباع؛ لمد كل من المتبايعين يده للآخر أخذًا وعطاءً، أو من المبايعة -أي المصافحة- كل منهما الآخر عنده (١)، وهو جائز بالإجماع (٢) لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (٣)، وحديث: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" (٤) متفق عليه.

وهو لغة: دفع عوض وأخذ معوض عنه (٥)، وشرعًا: مبادلة عين مالية مباحة النفع بلا حاجة أو منفعة مباحة مطلقًا كممر في دار وبقعة تحفر بئرًا، بخلاف نحو جلد ميتة مدبوع، لأنه لا ينتفع به مطلقًا بأحدهما كبيع كتاب بكتاب أو بممر في دار، وبيع نحو ممر في دار بكتاب، أو بممر في دار أخرى، أو مبادلة عين مالية، أو منفعة مباحة مطلقًا بمال في الذمة من نقد أو غيره، وكذا مبادلة مال في الذمة بمال في الذمة إذا قبض أحدهما قبل التفرق، أو بعين مالية أو منفعة مباحة فشمل حينئذ تسع صور (٦).


(١) "المصباح المنير" (ص ٩٦)، و"الإنصاف" (١١/ ٨).
(٢) ينظر "رحمة الأمة في اختلاف الأئمة" (ص ٢٦٢) و"موسوعة الإجماع" (١/ ١٦٦).
(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٧٥.
(٤) البخاري في البيوع باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا (٣/ ١٠) وفي مواضع أخرى، ومسلم في البيوع باب الصدق في البيع والبيان (٣/ ١١٦٤) عن حكيم بن حزام.
(٥) قال ابن فارس في "معجم مقاييس اللغة" (١/ ٣٢٧): الباء والياء والعين أصل واحد، وهو بيع الشيء، وربما سمي الشِّرى بيعًا، والمعنى واحد. اهـ
ينظر: "الصحاح" (٣/ ١١٨٩) و"المصباح المنير" (١/ ٩٦) و"التوقيف" (ص ١٥٣) و"أنيس الفقهاء" (ص ١٩٩).
(٦) يضاف إلى هذا القيد ليكون جامعًا مانعًا: =