للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(تنعقد) سائر المعاملات من بيع وغيره (بمعاطاة) نصًّا (١)، في القليل والكثير لعموم الأدلة (٢). ولأنه تعالى أحل البيع ولم يتبين كيفيته، فوجب الرجوع فيه إلى العرف، والمسلمون في أسواقهم ومبايعاتهم على ذلك، كأعطني بهذا الدرهم ونحوه خبزًا، فيعطيه ما يرضيه مع سكوته، أو يساومه (٣) سلعة بثمن فيقول: خذها، أو هي لك ونحو ذلك.

(و) كذا نحو هبة وهدية وصدقة (بإيجاب) كقول بائع: بعتك كذا، وملكتك كذا ونحو ذلك، (وقبول) كقول مشتر: قبلت ذلك، ونحوه، وصح تقدم إيجاب على قبول بلفظ أمر وماض مجرد عن استفهام، كقول مشتر بعني أو اشتريت منك كذا بكذا، فيقول: بعتك، أو بارك اللَّه لك.

وصح تراخي أحدهما عن الآخر ماداما في المجلس، ولم يشتغلا بما يقطع البيع عرفًا, وإنما ينعقد (بسبعة شروط):

أحدها: (الرضا) فإن أكرها أو أحدهما بغير حق لم يصح، لحديث "إنما البيع عن تراض" (٤).

والثاني: الرشد (و) هو (كون عاقد جائز التصرف)، أي: حرًّا مكلفًا رشيدًا، فلا يصح من مجنون مطلقًا، ولا من سفيه وصغير، لأنه قول


= (للتميك على التأبيد غير ربًا وقرض) وهذا القيد في "منتهى الإرادات" (٢/ ٢٤٩) و"شرحه" (٢/ ١٤٠) الذي هو عمدة المؤلف، وكذا "كشاف القناع" (٣/ ١٤٦). ينظر: "المطلع" (ص ٢٢٧) و"الإنصاف" (١١/ ٥).
(١) "الممتع في شرح المقنع" (٣/ ٨).
(٢) كقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} ولم ينقل عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا عن أصحابه -مع كثرة وقوع البيع بينهم- استعمال الإيجاب والقبول.
ينظر: "الشرح الكبير" (١١/ ١٣).
(٣) السوم: طلب المبيع بالثمن الذي تصور به البيع. ينضر: "التوقيف" (ص ٤١٩).
(٤) أخرجه ابن ماجه في التجارات باب بيع الخيار (٢/ ٧٣٧)، عن أبي سعيد الخدري، وقال البوصيري: إسناده صحيح ورجاله موثقون.