للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في الحجر على المفلس وغيره]

وهو بفتح الحاء وكسرها، وهو لغة: التضييق والمنع، وسمي العقل حِجْرًا، لأنه يمنع صاحبه من تعاطي ما يقبح وتضر عاقبته (١). وشرعًا: منع مالك من تصرفه في ماله (٢). سواء كان المنع من قبل الشرع، كالصغير والمجنون والسفيه، أو الحاكم، كمنعه المشتري من التصرف في ماله حتى يقضي الثمن الحالَّ.

(و) الحجر لفَلس: منعُ حاكم (مَنْ) عليه دين و (ماله لا يفي بما عليه) من الدين (حالًّا) منصوب على الحال و (يجب الحجر عليه) أي: المفلس (طلب بعض غرمائه) فيلزم الحاكم إجابتهم إلى ذلك، وحجر عليه، لحديث كعب بن مالك: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حجر على معاذ، وباع ماله (٣). رواه


(١) قال ابن فارس في "معجم مقاييس اللغة" (٢/ ١٣٩): الحاء والجيم والراء أصل واحد مطرد، وهو المنع والإحاطة على الشيء. . . اهـ
ينظر: "الزاهر" (ص ٣٢٧) و"حلية الفقهاء" (ص ١٤٢) "الكليات" (٦٢٠) و"المصباح المنير" (١/ ١٦٧) و"الدر النقي" (٣/ ٤٩٩).
(٢) "الإقناع" (٢/ ٣٨٧) و"هداية الراغب" (ص ٢٧٨).
(٣) أخرجه الدارقطني، كتاب في الأقضية والنكاح (٤/ ٢٣٠، ٢٣١) عن كعب بن مالك. وأخرجه -مطولًا- عبد الرزاق، في البيوع، باب المفلس والمحجور عليه (٨/ ٢٦٨، ٢٦٩). كما أخرجه -مرسلًا عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كان معاذ بن جبل شابًا سخيًّا، وكان لا يمسك شيئًا. . . -: سعيد بن منصور في سننه (كما في "المنتقى" (٢/ ٣٦٥) وإسحاق بن راهويه (كما في المطالب العالية ٢/ ١١٩، ١٢٠) وأبو داود في "المراسيل" (ص ١٦٢، ١٦٣) قال ابن حجر في "المطالب" (٢/ ١٢٠): هذا الحديث إسناده صحيح ولكنه مرسل، ولم يخرجوه في كتبهم، بل أخرج أبو داود منه في المراسيل المفرد قطعة منه. وقد خالف عبد الرزاق هشام بن =