للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في التأويل في الحلف]

(وينفع) حالف (غير ظالم) بحلفه (تأول بيمينه)، وهو أن يريد الحالف بلفظه ما يخالف ظاهره، وسواء في ذلك الحلف بالطلاق والعتاق واليمين المكفرة، كالحلف باللَّه تعالى، أو بالظهار، أو النذر، فإن بيان الحالف ظالما كالذي يستحلفه الحاكم عن حق عنده لم ينفعه تأوله، قال في "المبدع" (١): "بغير خلاف نعلمه". وكانت يمينه منصرفة إلى ظاهر الذي عنى المستحلف، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يمينك على ما يصدقك به صاحبك" (٢) وفي لفظ: "اليمين على نية المستحلف" رواه مسلم (٣).


(١) ٧/ ٣٧٥
(٢) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: أخرجه مسلم، باب يمين الحالف على نية المستحلف، كتاب الأيمان برقم (١٦٥٣) صحيح مسلم ٣/ ١٢٧٤، وأبو داود، باب المعاريض في اليمين، كتاب الأيمان والنذور برقم (٣٢٥٥) سنن أبي داود ٣/ ٢٢٤، والترمذي، باب ما جاء أن اليمين على ما يصدقه صاحبه، كتاب الأحكام برقم (١٣٥٤) الجامع الصحيح ٣/ ٦٣٦، وأخرجه ابن ماجة، باب من ورى في يمينه، كتاب الكفارات برقم (٢١٢١) سنن ابن ماجة ١/ ٦٨٦، وأحمد برقم (٧٠٧٩) المسند ٢/ ٤٥٥، والدارمي، باب الرجل يحلف على الشيء وهو يوري على يمينه، كتاب النذور والأيمان برقم (٢٣٤٩) سنن الدرامي ٢/ ٢٤٥، والدارقطني في سننه ٤/ ١٥٧، والحاكم، باب يمينك على ما يصدقك به صاحبك، كتاب الأيمان والنذور، المستدرك ٤/ ٣٠٣، والبيهقي، باب اليمين على نية المستحلف في المحكومات، كتاب الأيمان، السنن الكبرى ١٠/ ٦٥.
(٣) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عه-: أخرجه مسلم، باب يمين الحالف على نية المستحلف، كتاب الأيمان برقم (١٦٥٣) صحيح مسلم ٣/ ١٢٧٤، وابن ماجة، باب من ورى في =