للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[(فصل في ذوي الأرحام)]

جمع رحم وهو القرابة (١)، وهم هنا (٢) كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة (٣) كالعمة والجد لأم والخال، وبتوريثهم قال عمر (٤) وعلي (٥) وأبو عبيدة ابن الجراح (٦) ومعاذ بن جبل (٧) وأبو الدرداء (٨)، لقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ


(١) ينظر: المطلع ص ٣٠٥.
وقال في لسان العرب ١٢/ ٢٣٢ - ٢٣٣: "الرحم رحم الأنثى وهي مؤنثة، والرحم: أسباب القرابة، وأصلها الرحم التى هي منبت الولد، وهي الرحم والجمع منها أرحام، وبينهما رحم أي قرابة قريبة" ا. هـ. وينظر: القاموس المحيط ٤/ ١١٨.
(٢) أي في كتاب الفرائض.
(٣) ينظر: المقنع ١٨/ ١٥٩، والمطلع ٣٠٥.
(٤) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٦١٩٦) المصنف ٩/ ١٨، وسعيد برقم (١٨٠ - ١٨١) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٩٤، ٩٥، وابن أبي شيبة برقم (١١٢٠٥) الكتاب المصنف ١١/ ٢٧٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٤٠٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢١٦ - ٢١٧، ٢٤٢.
(٥) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٦٢٠٠، ١٦٢٠٣) المصنف ٩/ ٢٠، وسعيد برقم (١٨٠ - ١٨١) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٩٤ - ٩٥، وابن أبي شيبة برقم (١١٢٠٥ - ١١٢٠٦) الكتاب المصنف ١١/ ٢٧٢ - ٢٧٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٤٠٠، والبيهقي في السنن الكبرى
(٦) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٩٩.
(٧) لم أقف عليه مسندا، وذكره ابن قدامة في المغني ٩/ ٨٢.
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (١١٢٠٧) الكتاب المصنف ١١/ ٢٧٣.