للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في زكاة الخارج من الأرض]

من زرع، وثمر، ومعدن، وركاز، وزكاة الخارج من النحل، وهو عسله. والأصل في وجوبها في ذلك قوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (١)، قال ابن عباس: حقه الزكاة فيه مرة العشر، ومرة نصف العشر (٢)، وقوله تعالى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} (٣).

والزكاة تسمى نفقة، لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. . .} (٤) الآية، وأجمعوا على وجوبها: في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب. حكاه ابن المنذر (٥) وابن عبد البر (٦).

(وتجب) الزكاة (في كل مكيل مدَّخر) نصًّا (٧).

ويدل لاعتبار الكيل: حديث: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (٨). متفق عليه، لأنه لو لم يدل على اعتبار الكيل، لكان ذكر الأوسق (٩) لغوًا.


(١) سورة الأنعام، الآية: ١٤١.
(٢) رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٥/ ١٣٩٨).
(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٦٧.
(٤) سورة التوبة، الآية: ٣٤.
(٥) الإجماع (ص ٥٢).
(٦) "التمهيد" (٢٠/ ١٤٨، ١٥٢). ينظر: "إجماعات ابن عبد البر في العبادات" (٢/ ٧٣٤).
(٧) "معونة أولي النهى" (٢/ ٦٢٩).
(٨) البخاري، في الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنز، باب زكاة الورق، باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (٢/ ١١١، ١٢١، ١٢٥) ومسلم (٢/ ٦٧٣) من حديث أبي سعيد الخدري.
(٩) الوسق: ستون صاعًا. "الزاهر" (ص ٣٠٦).