للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(الواحد) إيجابًا، وإسقاطًا، لحديث الترمذي: "لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهم بالسوية" (١). ورواه البخاري من حديث أنس (٢).

وقوله: "لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة" إنما يكون إذا كان المال لجماعة، فإن الواحد يضم بعض ماله إلى بعض، وإن كان في أماكن.

ولأن للخلطة تأثيرًا في تخفيف المؤنة، فجاز أن تؤثر في الزكاة كالسوم، ولا تعتبر نية الخُلطة، ولا اتحاد مشرب وراع، ولا اتحاد الفحل، إن اختلف النوع كالبقر، والجاموس، والضأن والمعز، وقد تفيد الخُلطة تغليظًا، كأن اختلط اثنان في أربعين شاة، لكل واحد منهما عشرون شاة، فيلزمهما شاة، وتخفيفًا، كثلاثة اختلطوا في مائة وعشرين شاة، لكل واحد أربعون فيلزمهم شاة.

ولا أثر لتفرقة مال، فيضم بعضه إلى بعض في تكميل النصاب، ما لم يكن سائمة، فإن كان سائمة بمحلين، أو محال بينها مسافة قصر، فلكل حكم بنفسه، فإذا كان له شياه بمحال متباعدة، في كل محل أربعون، فعليه شياه بعدد المحال، ولا شيء عليه إن لم يجتمع له في كل محل أربعون، ما لم تكن خلطة.


(١) تقدم (ص ٤٣٩).
(٢) البخاري، الزكاة، باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. . . (٢/ ١٢٢).