للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في بيع الأصول والثمار وما يتعلق بها]

والأصول (١) جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره (وإذا باع) شخص (دارًا) أو وهبها أو رهنها أو وقفها أو أقر بها أو وصى بها (شمل البيع) والهبة وما عطف عليهما (أرضها) إن لم تكن موقوفة، وشمل ما فيها من معدن جامد (و) شمل (بناءها) وفناءها إن كان لها فناءً (و) شمل (سقفها وبابًا منصوبًا، وسلَّمًا، ورفًا مسمورين) (و) شمل (خابية (٢) مدفونة) ورحى منصوبة، وأجرنه (٣) مبنية، وأساسات حيطان، وما فيها من شجر مغروس، ومن عرش (لا قفلًا ومفتاحًا ودلوًا وبكْرَةً (٤) ونحوها) ككنز وحجر مدفونين، لأن اللفظ لا يشمله ولا هو من مصلحتها، ولا حجر رحى فوقاني لعدم اتصاله، ولا ما فيها من معدن جار، وماء نبع (أو) باع (أرضًا) أو وهبها ونحو ذلك (شمل) البيع ونحوه (غرسها وبناءها) ولو لم يقل بحقوقها لاتصالهما بها، وكونهما من حقوقها (لا زرعًا) لا يحصد إلا مرَّة كُبُرٍّ وشعير ونحوهما، (و) لا (بذره) أي الزرع (بلا شرط) (٥) ويبقى لبائع إلى أول وقت أخذه بلا أجرة، ما لم يشترطه مشتر ونحوه، فإن اشترطه فهو له.


(١) ينظر: "الكليات" (ص ١٢٢) و"التوقيف" (ص ٦٩). و"المعجم الوسيط" (١/ ٢٠).
(٢) وعاء الماء الذي يحف فيه. "المعجم الوسيط" (١/ ٢١٢).
(٣) هي الموضع الذي يداس فيه البر ونحوه، وتجفف فيه الثمار. "المعجم الوسيط" (١/ ١١٩).
(٤) البَكْرةُ: التي يُسْتَقى عليها -بفتح الكاف- فتجمع على بكَرٌ، وتسكَّن فتجمع على بكراتٍ. "المصباح المنير" (١/ ٨٢).
(٥) في "أخصر المختصرات" (ص ١٧١): (إلا بشرط).