للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقصب سكر كزرع (١)، وقصب فارسي كثمرة (٢)، وعروقه لمشتر (٣)، ويصح أن يشترط مشتر زرعًا في أرض مبيعة، ولو قصيلًا (٤) أو ذا حب، وبذره ولو مستترًا في الأرض (فيصح (٥) مع جهل ذلك)، لأنه بالشرط يدخل تبعًا للأرض، فهو كأساسات الحيطان (وما يجز أو يلقط مرارًا) كرطبة وقثاء وباذنجان ودُبّاء، أو يتكرر زهره كورد وياسمين (فأصوله لمشتر) ومتهب ونحوه، لأنه يراد للبقاء أشبه الشجر (وجزة ولقطة ظاهرتان) من رطبة وقثاء ونحوه (لبائع) ونحوه، لأنه يجنى مع بقاء أصله أشبه الشجر المؤبر، وعليه قطعها في الحال، لأنه ليس له حد ينتهي إليه، وربما ظهر غير ما كان ظاهرًا فيعسر التمييز (ما لم يشترطه مشتر)، فإن شرطه كان له، لحديث: "المسلمون عند شروطهم" (٦).

ويثبت الخيار لمشتري أرض ظن دخول زرع، أو دخول ثمرة على شجر في البيع، والقول قوله بيمينه في جهل ذلك إن جهله مثله، ولا تدخل مزارع قرية بيعت بلا نص أو قرينة.

(ومن باع) أو وهب أو رهن (نخلًا تشقق طلعُه) ولو لم يؤبر (٧)


(١) فيبقى لبائع إلى أوان أخذه. "شرح المنتهى" (٢/ ٢٠٨) و"حاشية عثمان على المنتهى" (٢/ ٣٧١).
(٢) فما ظهر منه فلبائع، ويقطعه فورًا. "شرح المنتهى" (٢/ ٢٠٨) و"حاشية عثمان على المنتهى" (٢/ ٣٧١).
(٣) لأنها تترك في الأرض للبقاء فيها، أشبهت الشجر. "شرح المنتهى" (٢/ ٢٠٨).
(٤) القَصيلُ: ما جُزَّ. "الزاهر" (ص ٣٢٩).
(٥) في "أخصر المختصرات" (ص ١٧١): (ويصح).
(٦) تقدم تخريجه (ص ٦٧٨).
(٧) أبَرَ النَّخلُ أبْرًا: لقَّحه. "المعجم الوسيط" (١/ ٢).وينظر: "المصباح المنير" (١/ ١).