للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[(وموانعه): -]

أي الإرث جمع مانع، وهو لغة: الحائل (١).

وشرعا: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود، ولا عدم لذاته (٢).

وهي ثلاثة: (قتل) فلا يرث القاتل مكلف أو غيره، انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه ولو بسبب كحفر نحو بئر أو نصب نحو سكين، أو وضع حجرا أو رش ماء إن لزمه قود أو دية أو كفارة، لحديث عمر: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "ليس لقاتل شيء" رواه مالك في الموطأ وأحمد (٣)، وعن ابن عباس مرفوعا: "من قتل


(١) قال في لسان العرب ٨/ ٣٤٣: "المنع أنْ تحول بين الرجل وبين الشيء الذي يريده وهو خلاف الإعطاء [١٩٤/ أ] ". ا. هـ وينظر القاموس ٣/ ٨٦.
(٢) ينظر: شرح مختصر الروضة ١/ ٤٣٦، وشرح الكوكب المنير ١/ ٤٥٦، والمدخل ص ١٦٣.
(٣) أخرجه الإمام مالك، باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه، كتاب العقول، برقم (١٦٢٠) الموطأ ص ٥٧٩، وأحمد برقم (٣٤٩) المسند ١/ ٨٠، وابن ماجة، باب القاتل لا يرث، كتاب الديات برقم (٢٦٤٦) سنن ابن ماجة ٢/ ٨٨٤، بلفظ: "ليس لقاتل ميراث"، والبيهقي، باب لا يرث القاتل، كتاب الفرائض، وقال بعد ذكره لبعض طرق الحديث: "هذه مراسيل جدة يفوى بعضها ببعض، وقد روي موصولا من أوجه". السنن الكبرى ٦/ ٢١٩ وقال الحافظ ابن حجر: "مرفوع منقطع". التلخيص الحبير ٣/ ٨٤، وضعفه الألباني في الإرواء ٦/ ١١٥.
والموطأ: أول كتاب حمل هذا الاسم، ومعناه: الممهد، وهو أول كتاب وضعت فيه الأحاديث مصنفة ومبولة، وهو جامع بين الحديث والفقه معا، ألفه الإمام مالك في أربعين سنة، وقد اشتمل على كثير من الأسانيد التي حكم المحدثون بأنها أصح الأسانيد.
ينظر: مقدمة الموطأ ص ١١.