للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في إحياء الموات]

والموات هو: الأرض الخراب الدارسة، وتسمى ميتة ومواتًا وموتًا بفتح الميم والواو (١). (ومن أحيا أرضًا منفكة عن الاختصاصات و) عن (ملك معصوم) من مسلم، أو ذمي، أو مستأمن (ملكها) أي الأرض. جوابُ مَنْ، بما فيها من معدن جامد باطن، كذهب، وفضة، وحديد، ونحاس، ورصاص، ومن معدن جامد ظاهر، كجص، وكحل، وكبريت، وزرنيخ (٢)، لأنه من أجزاء الأرض، فيتبعها في الملك، كما لو اشتراها، بخلاف الركاز، لأنه مودع للنقل، وليس من أجزائها، وهذا في المعدن الظاهر إذا ظهر بإظهاره وحفره، وأما ما كان ظاهرًا فيها قبل إحيائها، فلا يملك، لأنه قُطع لنفع كان واصلًا للمسلمين، بخلاف ما ظهر بإظهاره.

وإن ظهر فيما أحيا عين ماء، أو معدن جار كنفط، وقار، أو كلأ، فهو أحق به، ولا يملك، لحديث: "الناس شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار" (٣) رواه الخلال، وابن ماجه.

ويجب بذل ما فضل من الماء عن حاجته، وحاجة عياله، وماشيته، وزرعه، لبهائم غيره، وزرعه، لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ" (٤) متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مرفوعًا: "من منع فضل مائه، أو فضل كلئه منعه اللَّه فضله يوم


(١) "المصباح المنير" (٢/ ٨٠٣) و"الدر النقي" (٣/ ٥٤٤).
(٢) الزرنيخ: بالكسر، حجر معروف، فارسي معرب. "قصد السبيل" (٢/ ٨٦، ٨٧).
(٣) تقدم (ص ٦٥٠).
(٤) البخاري، في الشرب والمساقاة، باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروي. . . (٣/ ٧٣) ومسلم في المساقاة (٣/ ١١٩٨).