للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في الضمان]

وهو جائز بالإجماع في الجملة (١) لقوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} (٢)، قال ابن عباس: الزعيم: الكفيل (٣). وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الزعيم غارم" (٤). رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وهو مشتق من الضم، أو من التضمن، لأن ذمة الضامن تتضمن الحق (٥).

وشرعًا: التزام من يصح تبرعه ما وجب أو ما سيجب على آخر (٦). فلذلك قال: (ويصح ضمان جائز التصرف) وهو الحر المكلف الرشيد (ما) (وجب) (يصح) وجب (أو) ما (سيجب على) شخص (غيره) مع بقائه على


(١) "المغني" (٧/ ٧٢).
(٢) سورة يوسف، الآية: ٧٢.
(٣) أخرجه ابن الأنباري في "الوقف والابتداء" كما في "الدر المنثور" (٤/ ٥٦٠) والختَّلى في "مسائل نافع بن الأزرق عن عبد اللَّه بن عباس" (ص ٥٦).
(٤) أبو داود، في البيوع، باب في تضمين العارية (٣/ ٨٢٤ - ٨٢٥)، والترمذي، في البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤداة (٣/ ٥٥٦)، وابن ماجه، كتاب الصدقات، باب الكفالة (٢/ ٨٠٤) عن أبي أمامة. قال الترمذي: حسن غريب. اهـ ينظر: "التلخيص الحبير" (٣/ ٥٤).
(٥) قول الفقهاء: الضمان مأخوذ من الضم. خطأه جماعة. قال في "المصباح المنير" (٢/ ٤٩٨): وهو غلط من جهة الاشتقاق، لأن نون الضمان أصلية، والضم ليس فيه نون، فهما مادتان مختلفتان. اهـ
والصحيح أن الضمان مصدر ضمِنْتُهُ أضمنه ضمانًا: إذا كَفَلْتُهُ، وأنا ضامن، وضمين.
وقد حكى في "الإنصاف" اختلاف الفقهاء في اشتقاقه.
ينظر: "الكليات" (ص ٥٧٥) و"تحرير ألفاظ التنبيه" (ص ٢٠٣) و"المطلع" (ص ٢٤٨) و"الإنصاف" (١٣/ ٥).
(٦) ينظر: "منتهى الإرادات" -بحاشية ابن قائد- (٢/ ٤٢٦) و"التنقيح المشبع" (ص ١٤٤).