للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مضمون عنه؛ لحديث: "نفس المؤمن معلقة بدَينه حتى يقضى عنه" (١) (لا الأمانات) كوديعة وعين مؤجرة ومال شركة وعين أو ثمن بيد وكيل في بيع أو شراء فلا يصح ضمانها، لأنها غير مضمونة على صاحب اليد، فكذا على ضامنه (بل) يصح ضمان (التعدي فيها) لأنها مع التعدي مضمونة كالغصب، فعلى هذا لا يصح ضمان الدَّلَّالين فيما يعطونه لبيعه، إلا أن يضمن تعديهم فيه أو هربهم به.

(ولا) يصح ضمان (جزية) بعد وجوبها، ولا قبله من مسلم ولا كافر، لفوات الصغار عن المضمون بدفع الضامن، ولا يصح ضمان دين كتابة، لأنه ليس بلازم ولا مآله إلى اللزوم؛ لأن المكاتب له تعجيز نفسه والامتناع من الأداء.

ويحصل الضمان بلفظ: أنا ضمين، وكفيل، وقَبِيل، وحميل، وزعيم، وبلفظ ضمنت دَينك، أو تحملته، ونحو ذلك، ويصح بإشارة مفهومة من أخرس لقيامها مقام نطقه، لا بكتابة مننردة عن إشارة، ومن لا تفهم إشارته لا يصح ضمانه.

(وشرط) لصحة ضمان (رضى ضامن فقط) لأن الضمان تبرع بالتزام الحق، فاعتبر له الرضى، كالتبرع بالأعيان، ولا يعتبر رضى مضمون عنه، لأن أبا قتادة ضمن الميت في الدينارين (٢)، وأقره الشارع. ولصحة قضاء دينه بغير إذنه وأولى ضمانه، ولا رضى من ضُمِنَ له، لأنه وثيقة لا يعتبر لها قبض، فلم يعتبر لها رضى كالشهادة.

ولا يعتبر معرفة مضمون له ومضمون عنه، ولا يعتبر العلم بالحق


(١) الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "نفس المؤمن. . . " (٣/ ٣٨٠) وابن ماجه في الصدقات، باب التشديد في الدين (٢/ ٨٠٦).
قال الترمذي: حسن. اهـ وصححه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٢٦) وأقره الذهبي.
(٢) أخرجه البخاري في الحوالات، باب إذا أحال دينا لميت على رجل جاز (٣/ ٥٥).