للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل]

(ويشرع) أي: يجب أو يسن -كما يأتي- (سجود السهو) قال في "النهاية" (١): السهو في الشيء: تركه من غير علم، وعن الشيء: تركه مع العلم به (لزبادة في الصلاة) متعلق بـ: "يشرع" (ونقص) منها سهوًا. (و) يشرع -أيضًا- سجود السهو لـ (شكٍّ) في الجملة -كما يأتي تفصيله- فلا يشرع لكل شك بل ولا لكل زيادة أو نقص كما ستقف عليه (لا في عمد) لأن السجود يضاف إلى السهو فدل على اختصاصه به، والشرع إنما ورد به فيه، ولا يلزم من انجبار السهو به انجبار العمد، لوجود العذر في السهو (وهو) أي: سجود السهو (واجب لما تبطل) الصلاة (بتعمده) أي: تعمد فعله، كتعمد زيادة ركن فعلي ولو قدر جلسة الاستراحة، أو تعمد تركه كترك واجب من الواجبات (و) هو (سنة لإتيان بقول مشروع في غير محله) كقراءة الفاتحة جالسًا، وقراءة التحيات قائمًا، ونحو ذلك (سهوًا) فلو تعمد ذلك، لم يسجد له، ولا تبطل بتعمده؛ لأنه قول مشروع، لكن يكره له ذلك (و) هو (مباح لترك سنة) كترك قراءة السورة مع الفاتحة في غير آخرتي الرباعيات وآخرة مغرب، وكترك الزيادة على مرة في تسبيح الركوع والسجود، وترك القنوت في الوتر، ونحو ذلك (ومحله) أي: سجود السهو (قبل السلام ندبًا إلا) في صورة واحدة، وهي (إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فـ) ـإنَّ السجود يكون (بعده ندبًا)؛ لقصة ذي اليدين (٢).


(١) (٢/ ٤٣٠).
(٢) وهي أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول اللَّه؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فصلى اثتين أخرين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. أخرجه البخاري =