للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل الاستثناء في الطلاق]

وهو لغة: من الثني وهو الرجوع [يقال: ثنى] (١) رأس البعير إذا عطفه إلى ورائه فكأن المستثني رجع في قوله إلى ما قبله (٢).

واصطلاحا: إخراج بعض الجملة بإلا أو ما قام مقامها غير وسوى وليس وعدا [و] (٣) خلا وحاشا من متكلم واحد (٤)، فلا يصح أن يكون من متكلمين.

والاستثناء واقع في الكتاب والسنة ولسان العرب (٥).

(ويصح استثناء النصف فأقل)؛ لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول فصح


(١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ١٤٣.
(٢) ينظر: لسان العرب ١٤/ ١٢٤ - ١٢٥، والقاموس المحيط ٤/ ٣٠٩.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
(٤) ينظر: المطلع ص ٣٣٧، وكشاف القناع ٥/ ٢٦٩.
(٥) من الكتاب: قوله تعالى: {وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} سورة العنكبوت الآية (٤٦).
ومن السنة قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما أنهر الدم وذكر اسم اللَّه عليه فكل ليس السن والظفر" أخرجه البخاري من حديث رافع بن خديج، باب قسمة الغنم، كتاب الشركة برقم (٢٤٨٨) صحيح البخاري ٣/ ١٢١، ومسلم، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، كتاب الأضاحي برقم (١٩٦٨) صحيح مسلم ٣/ ١٥٥٨.
ومن لسان العرب قال حسان بن ثابت -رضي اللَّه عنه-:
لأنهم يرجون منه شفاعة ... إذا لم يكن إلا النبيون شافع
ينظر: أوضح المسالك ٢/ ٢٦٨.