للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بَابُ الأَيْمَانِ

واحدها يَمينٌ وهي: القَسَمُ -بفتح القاف والسين الهملة- والإيلاءُ والْحَلفُ بأيمان مخصوصة تأتي، وأصل اليمين اليد المعروفة سمي بها الحلف لإعطاء الحالف يمينه فيه كالعهد والمُعَاقَدَة. (١)

فاليمين: تَوكيدُ حُكْم بذكرِ مُعَظَّمٍ على وجه مخصوص وهي وجوابها كشرطٍ وجزاءٍ (٢).

وهي مشروعة في الجملة إجماعًا (٣) لقوله تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} (٤) وحديث: "إذا حَلَفْتَ عَلَى يَمينٍ ثم رأيت غيرها خيرًا منها فَأْتِ الذي هُوَ خيرٌ وكَفِّرْ عن يمينك" متفق عليه (٥).


(١) ينظر: معجم مقاييس اللغة ٦/ ١٥٨ - ١٥٩، والقاموس المحيط ٤/ ٢٧٩.
(٢) ينظر: المطلع ص ٣٨٧، والننقيح ص ٢٨٩، والإقناع ٤/ ٣٢٩.
(٣) ينظر: المبسوط ٨/ ١٢٦، وبدائع الصنائع ٣/ ٢، وبداية المجتهد ١/ ٤٠٧، والذخيرة ٤/ ٦، والإشراف ١/ ٤٠٩، وروضة الطالبين ١١/ ٣، ومغني المحتاج ٤/ ٣٢٠، والمغني ١٣/ ٤٣٥، وشرح الزركشي ٧/ ٦٤، والمبدع ٩/ ٢٥١، وكشاف القناع ٦/ ٢٢٨.
(٤) سورة المائدة من الآية (٨٩).
(٥) من حديث عبد الرحمن بن سمرة -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا: أخرجه البخاري، باب الكفارة قبل الحنث وبعده، كتاب الكفارات برقم (٦٧٢٢) صحيح البخاري ٨/ ١٢٤، ومسلم، باب ندب من حلف يمينًا. . .، كتاب الأيمان برقم (١٦٥٢) صحيح مسلم ٣/ ١٢٧٣ - ١٢٧٤.