للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل فيما يختلف به عدد الطلاق]

(ويملك حر) ثلاث تطليقات (و) يملك (مبعض ثلاث تطليقات)؛ لأنه لا يمكن قسمته في حقه لاقتضاء الحال أن يكون له ثلاثة أرباع الطلاق وليس له ثلاثة أرباع فكمل في حقه، ولأن الأصل إثبات الطلاق الثلاث في حق كل مطلق خولف في كامل الرق وبقي فيما عداه على الأصل، ولو كان الحر والمبعض زوجي أمة.

(و) يملك (عبد) ولو طرأ رقه كذمي تزوج ثم لحق بدار حرب فاسترق قبل أن يطلق أو كان معه حرة (ثنتين) ولو مدبرا أو مكاتبا، روي ذلك عن عمر (١) وعثمان (٢) وزيد (٣) وابن عباس (٤)؛ لأنه خالص حق الرجل فاعتبر به كعدد المنكوحات، ولحديث الدارقطني عن عائشة مرفوعا: "طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وقرؤ الأمة حيضتان، وتتزوج الحرة على الأمة، ولا تتزوج الأمة على


(١) أخرجه الإمام الشافعي في الأم ٥/ ٢٣٢، وعبد الرزاق برقم (١٢٨٧٢) المصنف ٧/ ٢٢١، وسعيد برقم (١٢٧٧) سنن سعيد بن منصور ٣/ ٣٤٤/١، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٦٨، ٤٢٥، وصححه الألباني في الإرواء ٧/ ١٥٠.
(٢) أخرجه الإمام مالك برقم (١٢١٥) الموطأ ص ٣٦٦، والشافعي في الأم ٥/ ٢٧٤، وسعيد برقم (١٣٢٨) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٣٥٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٦٨ - ٣٦٩.
(٣) أخرجه الإمام مالك برقم (١٢١٦) الموطأ ص ٣٦٦، والشافعي في الأم ٥/ ٢٧٤، وسعيد برقم (١٣٢٨) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٣٥٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٦٨ - ٣٦٩.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٥/ ٨٣، البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٧٠.