للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحرة" (١) فلو علق عبد الطلقات الثلاث بشرط فوجد بعد عتقه وقعت لملكه لها حين الوقوع.

وإن قال الزوج لزوجته: أنت الطلاق، أو أنت طلاق، أو يلزمني الطلاق، أو الطلاق لازم لي أو الطلاق علي ولم يذكر المرأة أو علي يمين بالطلاق فصريح لا يحتاج إلى نية، سواء كان منجزا كانت الطلاق ونحوه، أو معلقا بشرط كأنت الطلاق إن دخلت الدار ونحوه، أو محلوفا به كأنت الطلاق لأقومن ونحوه؛ لأنه مستعمل في عرفهم. قال الشاعر (٢):

فأنت الطلاق وأنت الطلاق ... وأنت الطلاق ثلاثا تماما

ولا ينافي ذلك كونه مجازا؛ لأنه يتعذر حمله على الحقيقة ولا محمل له يظهر سوى هذا المحمل فتعين فيه، ويقع به واحدة؛ لأن أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثا ولا يعلمون أن أل فيه للاستغراق، وينكر أحدهم أن يكون طلاقا ثلاثا، ما لم ينو أكثر فيقع ما نواه، فمن معه عدد من زوجات وقال: علي الطلاق أو يلزمني ونحوه إن فعلت كذا وفعله وثم نية أو سبب يقتضي تعميما أو تخصيصا لبعض نسائه عمل به وإلا وقع بكل واحدة طلقة.

وإن قال لزوجته: أنت طالق ونوى ثلاثا فثلاث كنية الثلاث بقوله: أنت طالق طلاقا لأن المصدر يقع على القليل والكثير فقد نوى بلفظه ما يحتمله، وإن أطلق فواحدة لأنها


(١) أخرجه الدارقطني، كتاب الطلاق، سنن الدارقطني ٤/ ٣٩، والبيهقي، باب ما جاء في عدد طلاق العبد، كتاب الرجعة، السنن الكبرى ٧/ ٣٧٠، وضعفه البيهفي، وكذا الألباني في الإرواء ٧/ ١٤٨.
(٢) ذكر ابن قتيبة أن قائله أعرابي في امرأته. ينظر: عيون الأخبار ٤/ ١٢٧.