للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وتستحق الأجرة كاملة بتسليم عين معينة كانت أو موصوفة أو بذلها، وتستقر بفراغ عمل وبانتهاء المدة.

(ولا ضمان على مستأجر) تلفت العين تحت يده (إلا بتعد، أو تفريط) (والقول قوله) بيمينه (في نفيهما)، أي التعدي والتفريط.

[فائدة]

من وجب عليه دراهم بعقد بيع أو إجارة أو غيرها، فأعطى عنها دنانير أو غيرها، بأن عوض عنها عوضًا، ثم انفسخ العقد، رجع بالدراهم، لأنها عوض العقد، والبائع ونحوه إنما أخذ الدنانير أو نحوها بعقد آخر، ولم ينفسخ، أشبه ما لو قبض الدراهم، ثم صرفها بدنانير، أو اشترى بها عرضًا منه.