للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يكون مضمونًا عليه، كالعدوان بقطع عضو، فإن تبرع قصار ونحوه بعمله لم يضمن جناية يده، نصًّا (١)، لأنه أمين محض، فإن اختلفا في أنه أجير أو متبرع، فقول قصار ونحوه، لأن الأصل براءته.

و(لا) يضمن أجير ما تلف (من حرزه) أو بسبب غير فعله، إن لم يتعد أو يفرط، نصًّا (٢)، (ولا أجرة له) لعمله فيه، سواء عمل فيه في بيت ربه، أو غيره، لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر إذ لا يمكن تسليمه إلا بتسليم المعمول، فلم يستحق عوضه، كمكيل بيع، أو تلف قبل قبضه، وله حبس معمول على أجرته إن أفلس ربه، وإلا فليس له ذلك.

(و) الأجير (الخاص) هو (من قُدِّر نفعه بالزمن) كما تقدم (٣) (و) الأجير (المشترك) من قدر نفعه (بالعمل).

(وتجب) أي تملك (الأجرة) في إجارة عين، أو إجارة على منفعة في ذمة، كحمل معين إلى مكان معين (بالعقد) شرط فيه الحلول، أو أطلق، كما يجب الثمن بعقد البيع، وحديث: "أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه" (٤) لا يعارض ذلك، لأن الأمر بالإتياء في وقتٍ لا يمنع وجوبه قبله (ما لم تؤجل) الأجرة، فإن شرط تأجيلها عمل به، لأن المؤمنين على شروطهم.


= ذلك، ثم رواه بسنده.
(١) "شرح المنتهى" (٢/ ٣٧٨).
(٢) المصدر السابق (٢/ ٣٧٩).
(٣) (ص ٨١٤).
(٤) أخرجه ابن ماجه، في الرهون، باب أجر الأجراء (٢/ ٨١٧) عن ابن عمر، وفي إسناده ضعف. وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (٨/ ١٣) عن أبي هريرة وإسناده جيد. ورواه ابن زنجويه في كتاب "الأموال" (٣/ ١١٢٦) عن عطاء يسار مرسلًا. ولا بأس بإسناده. وفي التضمين للصناع: كتاب "كشف القناع عن تضمين الصناع" لأبي علي الحسن بن رحَّال المعداني.