للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل: في ميراث الحمل]

بفتح الحاء يقال: امرأة حامل وحاملة إذا كانت حبلى، فإذا حملت شيئا على ظهرها أو رأسها فهي حاملة لا غير، وحمل الشجر ثمره بكسر الحاء وفتحها (١).

(والحمل يرث ويورث) عنه ما ملكه بإرث أو وصية (إن استهل صارخا) نصا (٢) لحديث أبي هريرة مرفوعا: "إذا استهل المولود صارخا ورث" رواه أحمد وأبو داود (٣)، ولابن ماجه مثله مرفوعا (٤)، والاستهلال: رفع


(١) ينظر: المطلع ص ٣٠٦ - ٣٠٧، ولسان العرب ١١/ ١٧٧، والقاموس المحيط ٣/ ٣٦١.
المراد بالحمل هنا: ما في بطن الآدمية من ولد.
(٢) المغني ٩/ ١٨٠، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٨/ ٢١٠ - ٢١١، وكتاب الفروع ٥/ ٣٢، وكشاف القناع ٤/ ٤٦٣.
(٣) لم أقف عليه في المسند، وأخرجه أبو داود، باب في المولود يستهل ثم يموت، كتاب الفرائض برقم (٢٩٢٠) سنن أبي داود ٣/ ١٢٨ بدون قوله: (صارخا)، والبيهقي، باب ميراث الحمل، كتاب الفرائض، السنن الكبرى ٦/ ٢٥٧، قال الألباني: "هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن ابن اسحاق -أحد رواته- مدلس وقد عنعنه". الإرواء ٦/ ١٤٧. وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة أخرجه البيهقي في السنن الكبرى -الموضع السابق- من طريق موسى بن داود عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: "من السنة أن لا يرث المنفوس، ولا يورث حتى يستهل صارخا" قال الألباني: "رجاله كلهم ثقات رجال مسلم إلا أن موسى بن داود الضبي الطرطوسي، قال الحافظ: صدوق فقيه زاهد له أوهام". الإرواء ٦/ ١٤٨. وينظر: التقريب ص ٥٥٠. وللحديث شاهد قوي عند ابن ماجة وغيره وهو الآتي بعده.
(٤) من حديث جابر -رضي اللَّه عنه- مرفوعا من طريقين: -
١ - عن أبي الزبير عن جابر بلفظ "إذا استهل الصبي صلي عليه وورث" أخرجه: ابن ماجة، باب إذا استهل المولود ورث، كتاب الفرائض برقم (٢٧٥٠) سنن ابن ماجة ٢/ ٩١٩، وابن =