المراد بالحمل هنا: ما في بطن الآدمية من ولد. (٢) المغني ٩/ ١٨٠، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٨/ ٢١٠ - ٢١١، وكتاب الفروع ٥/ ٣٢، وكشاف القناع ٤/ ٤٦٣. (٣) لم أقف عليه في المسند، وأخرجه أبو داود، باب في المولود يستهل ثم يموت، كتاب الفرائض برقم (٢٩٢٠) سنن أبي داود ٣/ ١٢٨ بدون قوله: (صارخا)، والبيهقي، باب ميراث الحمل، كتاب الفرائض، السنن الكبرى ٦/ ٢٥٧، قال الألباني: "هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن ابن اسحاق -أحد رواته- مدلس وقد عنعنه". الإرواء ٦/ ١٤٧. وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة أخرجه البيهقي في السنن الكبرى -الموضع السابق- من طريق موسى بن داود عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: "من السنة أن لا يرث المنفوس، ولا يورث حتى يستهل صارخا" قال الألباني: "رجاله كلهم ثقات رجال مسلم إلا أن موسى بن داود الضبي الطرطوسي، قال الحافظ: صدوق فقيه زاهد له أوهام". الإرواء ٦/ ١٤٨. وينظر: التقريب ص ٥٥٠. وللحديث شاهد قوي عند ابن ماجة وغيره وهو الآتي بعده. (٤) من حديث جابر -رضي اللَّه عنه- مرفوعا من طريقين: - ١ - عن أبي الزبير عن جابر بلفظ "إذا استهل الصبي صلي عليه وورث" أخرجه: ابن ماجة، باب إذا استهل المولود ورث، كتاب الفرائض برقم (٢٧٥٠) سنن ابن ماجة ٢/ ٩١٩، وابن =