وهناك رواية أخرى عن أحمد: لا غسل بالانتقال. قال في "الشرح الكبير" (٢/ ٨٦): وهو قول أكثر الفقهاء، وهو الصحيح -إن شاء اللَّه- لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وسلم علق الاغتسال على رؤية الماء، بقوله: "إذا رأت الماء" وقوله: "إذا فضخت الماء فاغتسل" فلا يثبت الحكم بدونه. اهـ يظر: "المغني" (١/ ٢٦٧) و"المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد" (١/ ١٦٢) وصلب الرجل: ظهرُهُ. قال تعالى عن الإنسان {خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (٦) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (٧)}. وترائب المرأة: ضلوع الصدر منها، الواحدة: تريبة. وصورة انتقال المني من موضعه الذي سمَّى اللَّه في كلٍّ من الرجل والمرأة وعدم خروجه: أن تتحرك الشهوة لنظر أو مداعبة أو نحو ذلك، فيحسنُ الإنسان بانتقال المني من موضعه إلى موضع خروجه، ثم يقف المني قبل الخروج، إما لإمساك الرجل ذكره، أو لمرضٍ، أو نحو ذلك. ينظر: "تاج العروس" (٣/ ٢٠١) و"مفردات القرآن" للراغب (ص ١٦٥، ٤٨٩) و"مهمات التعاريف" للمناوي (ص ٤٥٩) و"روح المعاني في التفسير" للألوسي (٣٠/ ٩٧، ٩٨) و"المغني" لابن قدامة (١/ ٢٦٧) و "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٧٤). (٢) ما بين معقوفين سقط من الأصل، والمثبت من "شرح المنتهى".