للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعظمها وظفرها وعصبها وحافرها ولبنها وإنفحتها (١) وجلدتها (٢) (نجسة إلا شعرًا ونحوه) كصوف ووبر وريش من حيوان طاهر في الحياة، فإنه طاهر، لكن أصوله نجسة، (والمنفصل من) حيوان (حيٍّ كميتته) طهارة ونجاسةً، فما قطع من السمك مع بقاء حياته طاهر، لأن ميتته كذلك، بخلاف ما قطع من بهيمة الأنعام، إلا نحو طريدة الصيد (٣) -وتأتي في بابها إن شاء اللَّه تعالى- وإلا المسك مع فأرته (٤).

[تتمة]

يباح استعمال منخل من شعر نجس كشعر بغل في يابس، لا مائع


= كتاب الزكاة، باب الصدقة على موالي أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢/ ١٣٥).
(١) الإنفحة -بكسر الهمزة وفتح الفاء مخفَّفة- كرشُ الحَمَل أو الجَدْي ما لم يأكل، فإذا أكل، فهو كرش. قاله في "اللسان" (٢/ ٦٢٤). وقال في "القاموس" (ص ٣١٤): شيء يستخرج من بطن الجدي الرضيع، أصفر فيعصر في صوفةٍ فيغلظ كالجبن. فإذا أكل الجدي، فهو كرش. اهـ
(٢) وجلدتها: أي جلدة الإنفحة. ينظر: "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٢٧)، و"حاشية ابن قاسم" (١/ ١١٣).
(٣) طريدة الصيد هي: الصيد يقع بين القوم لا يقدرون على ذكاته فيقطع ذا منه بسيفه قطعة، ويقطع الآخر -أيضًا- قطعة، حتى يؤتى عليه -أي الصيد- وهو حي. قال الحسن: لا بأس بالطريدة، كان المسلمون يفعلون ذلك في مغازيهم، وما زال الناس يفعلونه في مغازيهم، واستحسنه أبو عبد اللَّه أحمد. اهـ "المغني" (١٣/ ٢٨١)، و"كشاف القناع" (٦/ ٢٢٢)، و"حاشية ابن قاسم" (١/ ١١٥).
(٤) المسك طيب معروف. وفأرته: النَّافجةُ، وهي جلدة يكون فيها المسك. وأصله دم يجتمع في بُخرةٍ -أي كيس- في سُرَّةِ الظبية ثم يتقوَّر ويسقط، وقد يبس الدم فصار كالفتات.
ينظر: "تاج العروس" (١٣/ ٢٩١)، و"معجم البلدان" لياقوت (٢/ ١١)، و"النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب" لابن بطال (١/ ٦٨، ٢٣٨).