(١) في مطبوعة "أخصر المختصرات" (ص ٨٩): طاهرة. (٢) سورة المائدة، الآية: ٥. (٣) ذى الألباني في "إرواء الغليل" (١/ ٧٢) أن هذا وهمٌ، وإنما المثبت في الصحيحين من حديث عمران بن حصين: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شرب هو وأصحابه من مزادة مشركة. وأعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، وقال: "اذهب فافرغه عليك". البخاري في التيمم من "صحيحه" (١/ ٨٨ - ٨٩)، ومسلم في المساجد من "صحيحه" (١/ ٤٧٤ - ٤٧٦). (٤) ذكرها ابن مفلح في "المبدع" (١/ ٧٠) والصبغ هو تغيير لون الثوب، فيزال عن حاله إلى حال سوادٍ، أو حمرق، أو صفرةٍ. ينظر: "تاج العروس" (٢٢/ ٥٢٣). قال في "المغني" (١/ ١١٤): إذا صبغ في حُبِّ صبَّاغٍ لم يجب غسل الثوب المصبوغ، سواء كان الصباغ مسلمًا أو كتابيًا أو كافرًا، نصَّ عليه أحمد. لأن الأصل الطهارة. فإن تحققت نجاسته طهر بالغسل وإن بقي اللون. اهـ. ينظر: "الشرح الكبير" (١/ ١٦١). (٥) مسلم، كتاب الحيض (١/ ٢٧٦) من حديث ابن عباس، وهو في "صحيح البخاري" =