للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في النشوز]

(والنشوز حرام) من النشز وهو ما ارتفع من الأرض، فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف، ويقال: نشزت -بالشين والزاي- ونشصت -بالشين والصاد المهملة- (١).

(وهو معصيتها) -أي الزوجة- (إياه) -أي الزوج- (فيما يجب عليه، ) طاعته فيه (٢)، (فمتى ظهرت) (٣) منها (أماراته) -أي النشوز- بأن منعته الاستمتاع بها، أو أجابته متبرمة، كأن تتشاغل إذا دعاها، أو لا تجيبه إلا بكره (وعظها) أي خوفها اللَّه، وذكر لها ما أوجب اللَّه عليها من الحق والطاعة، وما يلحقها من الإثم بالمخالفة، وما يسقط به من النفقة والكسوة، وما يباح من ضربها وهجرها، لقوله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ} (٤) وفي الحديث: "إذا باتت المرأة مهاجرة


(١) ينظر: لسان العرب ٧/ ٩٧، والقاموس ٢/ ٣١٩.
قال في المطلع ص ٣٢٩: "النشوز: كراهة كل واحد من الزوجين صاحبه وسوء عشرته، يقال: نشزت المرأة على زوجها فهي ناشز وناشزة، ونشز عليها زوجها: إذا جفاها وأضربها" ا. هـ.
(٢) ينظر: المغني ١٠/ ٢٥٩، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢١/ ٤٦٨، وكشاف القناع ٥/ ٢٠٩.
(٣) في الأصل: ظهر، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٢٥.
(٤) سورة النساء من الآية (٣٤).