للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بك هوان على أهلك، إن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك، وإن شئت سبعت لك ولنسائي. قالت: تقيم معي ثلاثا خالصة" (١)، وإن طلق زوج ثنتين فأكثر واحدة وقت قسمها أثم؛ لأنه وسيلة إلى إبطال حقها من القسم، ولعله إذا لم يكن بسؤالها، ويقضي لها متى نكحها وجوبا، ولزوج ثنتين فأكثر نهار ليل قسم أن يخرج لمعاشه وقضاء حقوق الناس لقوله تعالى: {وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (١١)} (٢)، وكذا له الخروج لصلاة جماعة، ومتى ترك قسم بعض نسائه لعذر أو غيره قضاه لها.


= ماجة، باب الإقامة على البكر والثيب، كتاب النكاح برقم (١٩١٧) سنن ابن ماجة ١/ ٦١٧، والدارمي، باب الإقامة عند الثيب والبكر، كتاب النكاح برقم (٢٢١٠) سنن الدارمي ٢/ ١٩٤.
(١) أخرجه الدارقطني، باب المهر، كتاب النكاح، سنن الدارقطني ٣/ ٢٨٤، ومسلم بنحوه، باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، كتاب الرضاع برقم (١٤٦٠) صحيح مسلم ٢/ ١٠٨٣.
(٢) سورة النبأ الآية (١١).