للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

{وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ} (١) والأمر به للرفق بهم، والصيانة لهم، فلم يكن للإيجاب.

ولا يكره حمل السلاح في الصلاة بلا حاجة، في ظاهر كلام الأكثر. وكره حمل ما منع إكمال الصلاة، كمغفر (٢)، أو ضَرَّ غيره، كرمح متوسط، أو أثقله، كجوشن، وهو: الدرع. وجاز لحاجة في صلاة خوف حمل نجس، ولا يعيد، للعذر.

[تتمة]

إذا اشتد الخوف صلوا رجالًا وركبانًا، للقبلة، وغيرها، لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} (٣)، قال ابن عمر: "فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالًا قيامًا على أقدامهم، وركبانًا، مستقبلي القبلة، وغير مستقبليها" (٤) متفق عليه، وزاد البخاري قال نافع: "لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" (٥) رواه ابن ماجه مرفوعًا (٦).

ولا يلزم مصل افتتاحها إليها، ولو أمكن يومئون بركوع وسجود طاقتهم، والسجود أخفض من الركوع، وكذا في حالة الهرب من عدو، أو


(١) سورة النساء، الآية: ١٠٢.
(٢) المغفر على وزن منبر: زَرَدٌ من الدرع يُلبس تحت القلنسوة، أو حلقٌ يتقنَع بها المتسلِّح.
انظر: "القاموس المحيط": (ص ٥٨٠).
(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٣٩.
(٤) البخاري، كتاب التفسير، باب {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (٢٣٩)} (٥/ ١٩٤) ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، (١/ ٥٧٤).
(٥) البخاري، الموضع السابق.
(٦) ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في صلاة الخوف (١/ ٣٩٩).