للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك]

(يسن لمُحِلٍّ بمكة) وبقربها، ولمتمتع حل من عمرته (الإحرام بالحج يوم التروية) وهو ثامن من ذي الحجة، لحديث جابر في صفة حج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وفيه: فلما كان يوم التروية، توجهوا إلى منى، فأهلوا بالحج (١)، وسمي الثامن بذلك لأنهم كانوا يتروون فيه الماء، لما بعده، أو لأن إبراهيم أصبح يتروى فيه في أمر الرؤيا. إلا من متمتع لم يجد هديًا، وأراد الصيام، فيستحب له أن يحرم في السابع، ليصوم ثلاثة أيام في إحرام الحج.

ويسن لمن أحرم من مكة، أو من قربها، أن يكون إحرامه بعد فعل ما يفعله في إحرامه من الميقات، من الغسل، والتنظيف، ونحو ذلك، وبعد طواف، وصلاة ركعتين، ولا يطوف بعده لوداعه، لعدم دخول وقته، والأفضل أن يحرم من المسجد من تحت الميزاب، ويجوز إحرامه من خارج الحرم، ولا دم عليه، نصًّا (٢).

(و) يسن (المبيت بمنى) فيخرج إليها قبل الزوال، ندبًا، ويصلي بها الظهر مع الإمام، ويقيم بها إلى الفجر من يوم عرفة، ويصلي مع الإمام، لحديث جابر: وركب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى منى، فصلى بها الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، والفجر، ثم مكث قليلًا حتى طلعت الشمس (٣) (فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة)، فأقام بنمرة (٤) إلى الزوال، فيخطب بها


(١) مسلم (٢/ ٨٨٩) وتقدم.
(٢) "شرح المنتهى" (٢/ ٥٧).
(٣) مسلم (٢/ ٨٨٩).
(٤) ناحية بعرفة، نزل بها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقيل: نمرة الجبل الذي عليه أنصاب الحرم عن يمينك إذا خرجت من المأزمين، تريد الموقف. اهـ "معجم البلدان" (٥/ ٣٠٤، ٣٠٥).