للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والسعي والتقصير، ليحلق رأسه للحج (ومن معه هدي) تحلل (إذا حج) لحديث ابن عمر: تمتع الناس مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالعمرة إلى الحج، فلما قدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مكة، قال: "من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء أحرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر، وليُحلل" (١) متفق عليه.

ومن معه هدي أدخل الحج على العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا، والمعتمر غير المتمتع، يحل سواء كان معه هدي، أو لا، في أشهر الحج، أو غيرها. وإن ترك الحلق أو التقصير في عمرته، ووطئ قبله، فعليه دم، وعمرته صحيحة.

روي أن ابن عباس سئل عن امرأة معتمرة وقع بها زوجها قبل أن تقصِّر. قال: من ترك من مناسكه شيئًا، أو نسيه، فليرق دمًا، قيل: فإنها موسرة، قال فلتنحر ناقة (٢).

(والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف) وكذا المعتمر، لحديث ابن عباس مرفوعًا: كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر (٣). قال الترمذي: حسن صحيح. ولا بأس بها سًّرا في طواف القدوم، نصًّا (٤)، قال الموفق: ويكره الجهر بها، لئلا يخلط على الطائفين (٥). وكذا السعي بعده.


(١) البخاري، في الحج، باب من ساق البدن معه (٢/ ١٨١) ومسلم، في الحج (٢/ ٩٠١).
(٢) البيهقي، الحج، باب المعتمر لا يقرب امرأته (٥/ ١٧٢).
(٣) الترمذي، في الحج، باب ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة (٣/ ٢٥٢)، وقال: حسن صحيح. وأخرجه -أيضًا- بنحوه أبو داود، في المناسك، باب متى يقطع المعتمر التلبية (٢/ ٤٠٦) بلفظ: "يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر"، وقال: رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفًا.
(٤) "الإنصاف" (٩/ ١٤٣).
(٥) "شرح المنتهى" (٢/ ٥٦).