للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في ميراث الرقيق] (١)

(ولا يرث رقيق) ولو كان مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد (ولا يورث)؛ لأن فيه نقصا منع كونه موروثا فمنع كونه وارثا، (ويرث (٢) مبعض) -أي من بعضه حر وبعضه رقيق- (ويورث ويحجب) ويعصب (بقدر حريته)، وهو قول علي وابن مسعود (٣)، وقال زيد بن ثابت: "لا يرث ولا يورث" (٤)، وقال ابن عباس: "هو كالحر (٥) في جميع أحكامه" (٦)، وتقدم حكم إرثه في الموانع أيضا.


(١) ما بين المعقوفين ليست في الأصل.
(٢) في الأصل: ويورث، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢١٣.
(٣) سبق تخريجه ص ٧٧.
(٤) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وإنما بلفظ: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم" أخرجه عبد الرزاق برقم (١٥٧٢٥) المصنف ٨/ ٤٠٨، وابن أبي شيبة برقم (٦٠٧) الكتاب المصنف ٦/ ١٤٦، والبيهقي السنن الكبرى ١٠/ ٣٢٦، وعبد الرزاق أيضا بلفظ: "هو عبد ما بقي عليه درهم" برقم (١٥٧٣٤) المصنف ٨/ ٤١٠.
(٥) في الأصل: كاحر.
(٦) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وإنما بألفاظ أخرى مرفوعة، سبق ذكرها عند الكلام عن موانع الإرث ص ٧٧.