للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في الجراح فيما دون النفس]

(والقود فيما دون النفس) من الأطراف والجراح (كالقود فيها)؛ لأن (١) من أقيد به في النفس إنما أقيد به لحصول المساواة المعتبرة للقود فوجب أن يقاد به فيما دونها، فلو قطع مسلم يد مسلم قطعت يده لأنه يقاد به في النفس.

والأصل فيه قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} إلى قوله: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} (٢)، ولحديث أنس بن النضر وفيه: "كتاب اللَّه القصاص" رواه البخاري وغيره (٣)، ولأن حرمة النفس أقوى من حرمة الطرف [فهو] (٤) أولى لكن بالشروط المتقدمة.

ومن لا يؤخذ بغيره في نفس فلا يؤخذ به فيما دونها كالأبوين مع ولدهما والحر مع العبد والمسلم مع الكافر، فلا يقتص له في طرف ولا في جراح لعدم المكافأة، وكذا قاطع حربي أو مرتد أو زان محصن، فلا قطع عليه ولو أنه


(١) في الأصل: لامن.
(٢) سورة المائدة الآية (٤٥).
(٣) أخرجه البخاري، باب: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى. . .}، كتاب التفسير برقم (٤٤٩٩ - ٤٥٠٠) صحيح البخاري ٦/ ٢٠، ومسلم، باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناهما، كتاب القسامة برقم (١٦٧٥) صحيح مسلم ٢/ ١٣٠٣.
(٤) ليست في الأصل.