للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مثله، ويقطع حر مسلم أو ذمي أو عبد بمثله وذكر بأنثى وخنثى وعكسه، ويقطع ناقص بكامل كالعبد بالحر والكافر بالمسلم.

(وهو) أي القصاص فيما دون النفس (نوعان: أحدهما في الطرف، فيؤخذ كل من عين وأنف وأذن وسن ونحوها) كيد ورجل وذكر وإصبع وكف ومرفق ويمين ويسار وعليا وسفلى من شفة وسن وجفن (بمثله) متعلق بيؤخذ، وإنما يجب ذلك (بـ) شروط أربعة: -

أحدها: العمد المحض، فلا قصاص في الخطأ إجماعا؛ لأنه لا يوجب القصاص في النفس، وهي الأصل فما دونها أولى، ولا في شبه العمد، والآية مخصوصة بالخطأ، فكذا شبه العمد قياسا على النفس.

الـ (شرط) الثاني: (مماثلة) أي مساواة في الاسم، كالعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن للآية، ولأن القصاص (١) يقتضي المساواة، والاختلاف في الاسم دليل الاختلاف في المعنى، والمساواة في الموضع، فلا تؤخذ يمين بيسار ولا عكسه، ولا جراحة في الوجه بجراحة في الرأس ونحوه اعتبارا بالمماثلة.

(و) الشرط الثالث: (أمن من حيف) بأن يكون القطع من مفصل، كالكوع والمرفق والكعب، أو ينتهى إلى حد كمارن الأنف وهو ما لان منه، فلا قصاص يف جائفة ولا في كسر (٢) عظم غير سن ونحوه، ولا إن قطع قصبة أنف أو قطع


(١) في الأصل: القصا.
(٢) في الأصل: كبر.