للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعض ساعد أو ساق أو عضد أو ورك لأنه لا يمكن الاستيفاء منها بلا حيف، بل ربما أخذ أكثر من الفائت أو يسري إلى عضو آخر أو إلى النفس فيمنع منه.

وإن قطع يده من الكوع فتآكلت إلى نصف الذراع فلا قود اعتبارا باستقراره.

ومن أوضح إنسانا أو شجه دون موضحة أو لطمه فذهب ضوء عينيه أو ذهب شمه أو سمعه فعل به كما فعل، فإن ذهب بذلك ما أذهبه الجاني فقد استوفى الحق، وإلا فعل ما يذهبه من غير جناية على حدقة أو أنف أو أذن، فإن لم يمكن إلا بذلك سقط القود إلى الدية.

ومن قطعت يده من مرفق فأراد القطع من كوع يد جان منع لإمكان الاستيفاء من محل الجناية، فلا يقتص من غيره لاعتبار المساواة في المحل حيث لا مانع.

(و) الشرط الرابع: (استواء في صحة وكمال)، فلا تؤخذ يد أو رجل كاملة أصابع أو كاملة أظفار بناقصتها، رضي الجاني بذلك أو لا، لزيادة المأخوذة على المفوتة، فلا يكون مقاصة، بل تؤخذ سليمة الأظفار بنظيرتها مع كونها ذات أظفار معيبة كما يؤخذ الصحيح بالمريض، ولا تؤخذ عين صحيحة بقائمة وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يبصر بها، قاله الأزهري (١) لنقص منفعتها، فلا لوخذ [بها] (٢) كاملة المنفعة، ولا يؤخذ لسان ناطق بلسان أخرس، ولا يؤخذ عضو صحيح بأشل من يد ورجل وأصبع وذكر، أو كان العضو ببعضه شلل كأنملة يد، ولا يؤخذ ذكر فحل بذكر خصي


(١) كتاب الزاهر ص ٢٤٢.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٩٤.