للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَصْلٌ في النَّذْرِ

وهو لغةً: الإيجاب (١) يقال: نذر دم فلان أي وجب قتله.

وشرعًا: إلزإم مكلف مختار نفسه بعبادة للَّه تعالى (٢)، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: "لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه اللَّه" رواه أحمد (٣)، ولو كافرًا نصًّا (٤) لحديث عمر: "إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلةً، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أوفِ بنذرك" (٥)، ولأن نذر العبادة ليس عبادة، ويلزم بكل قول


(١) ينظر: لسان العرب ٥/ ٢٠٠، والقاموس المحيط ٢/ ١٤٠.
(٢) المقنع والإنصاف ٢٨/ ١٦٨، وشرح الزركشي ٧/ ١٩٤، والمبدع ٩/ ٣٢٤، وغاية المنتهى ٣/ ٣٩٢.
(٣) في المسند ٢/ ٣٨٣ برقم (٦٦٩٣): وأبو داود، باب اليمين في قطيعة الرحم، كتاب الأيمان والنذور برقم (٣٢٧٣) سنن أبي داود ٣/ ٢٢٨، والبيهقى، باب من جعل شيئًا من ماله صدقةً أو في سبيل اللَّه. .، كتاب الأيمان، السنن الكبرى ١٠/ ٦٧، وحسَّن الحديث الألباني في صحيح سنن أبي داود ٢/ ٦٣٥.
(٤) المقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٨/ ١٦٩، والمحرر ٢/ ١٩٩، وكتاب الفروع ٦/ ٣٩٥، والمبدع ٩/ ٣٢٥، وغاية المنتهى ٣/ ٣٩٢.
(٥) أخرجه البخاري، باب إذ نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهليَّة ثم أسلم، كتاب الأيمان والنذور برقم (٦٦٩٧) صحيح البخاري ٨/ ١٢٠، ومسلم، باب نذر الكافر وما يفعله فيه إذا أسلم، كتاب الأيمان برقم (١٦٥٦) صحيح مسلم ١٣/ ١٢٧٧.