(٢) المقنع والإنصاف ٢٨/ ١٦٨، وشرح الزركشي ٧/ ١٩٤، والمبدع ٩/ ٣٢٤، وغاية المنتهى ٣/ ٣٩٢. (٣) في المسند ٢/ ٣٨٣ برقم (٦٦٩٣): وأبو داود، باب اليمين في قطيعة الرحم، كتاب الأيمان والنذور برقم (٣٢٧٣) سنن أبي داود ٣/ ٢٢٨، والبيهقى، باب من جعل شيئًا من ماله صدقةً أو في سبيل اللَّه. .، كتاب الأيمان، السنن الكبرى ١٠/ ٦٧، وحسَّن الحديث الألباني في صحيح سنن أبي داود ٢/ ٦٣٥. (٤) المقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٨/ ١٦٩، والمحرر ٢/ ١٩٩، وكتاب الفروع ٦/ ٣٩٥، والمبدع ٩/ ٣٢٥، وغاية المنتهى ٣/ ٣٩٢. (٥) أخرجه البخاري، باب إذ نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهليَّة ثم أسلم، كتاب الأيمان والنذور برقم (٦٦٩٧) صحيح البخاري ٨/ ١٢٠، ومسلم، باب نذر الكافر وما يفعله فيه إذا أسلم، كتاب الأيمان برقم (١٦٥٦) صحيح مسلم ١٣/ ١٢٧٧.