للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَصْلٌ فيمَا إذا وصَلَ بإِقْرَارِهِ ما يُغَيِّرهُ

(و) إذا قال: (له عَليَّ أَلفٌ لا يَلْزَمُنِيْ، أو) قال: له عليَّ ألف من (ثمنِ خمرٍ ونحوه) كَلَهُ عليَّ ألفٌ من مضاربة ووديعة، أو قال: له عَليَّ ألف قبضه أو استوفاه أو من ثمن مبيع لم أقبضه أو تلف قبل قبضه أو مضاربة تلفت وشرط عَليَّ ضمانها، أو قال: له عليَّ ألفٌ بكفالة تكفلت بها على أنني بالخيار فـ (يَلزَمُه أَلفٌ) في جميع ذلك؛ لأن ما ذكره بعد قوله: له علي ألف رفع لجميع ما أقر به فلا يقبل كاستثناء الكل.

وإن قال: له علي من ثمن خمس ألف لم يلزمه شيء؛ لأنه أقرَّ بثمن خمر وقدره بألف وثمن الخمر لا يجب.

(و) إن قال: (له) عليَّ ألفٌ، (أو كان) له (علي ألفٌ) وسكت فإقرار؛ لأنه أقر بالوجوب ولم يذكر ما يرفعه فبقي على ما كان عليه، وإن وصل قوله له أي كان لك عليَّ كذا بقوله (قضيْتُهُ) إيَّاه أو قضيته بعضه (أَوْ بَرِئْتُ منه) ولم يعزه لسبب (فـ) يقبل (قوله) بيمينه نصًّا (١) طبقًا لجوابه لأنه منكر ويخلى سبيله حيث لا بينة (وإنْ ثَبتَ) ما أقر به (ببينةٍ أوْ عَزَاهُ) أي المقر به (لسببٍ)


(١) المغني ٧/ ٢٧٦، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٣٠/ ٢٢٢ - ٢٢٣، والمحرر ٢/ ٤٣٠ - ٤٣٣، وكتاب الفروع ٦/ ٦٢٢، وشرح الزركشي ٤/ ١٥٥ - ١٥٦، والمبدع ١٠/ ٣٢٧ - ٣٢٨، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٥٨٠.