(٢) "المغني" (٨/ ٦) وفيه: وأجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز الإجارة، إلا ما يحكى عن عبد الرحمن بن الأصم أنه قال: لا يجوز ذلك، لأنه غرر، يعني أنه يعقد على منافع لم تخلق. وهذا غلط، لا يمنع انعقاد الإجماع الذي سبق في الأعصار وسار في الأمصار. . اهـ وينظر: "الإجماع" لابن النذر (ص ١٤٤). (٣) سورة الطلاق، الآية: ٦. (٤) جاء في "صحيح البخاري" كتاب المناقب، باب هجرة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه إلى المدينة (٤/ ٢٦١): (من بني الديل، وهو من بني عبد بن عدي) قال في "الفتح" (٧/ ٢٣٧): أي ابن الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنابة. ويقال: من بني عدي بن خزاعة. وقع في سيرة ابن إسحاق تهذيب ابن هشام اسمه: عبد اللَّه بن أرقدة. وفي رواية الأموي عن ابن إسحاق: ابن ارتعد. . اهـ (٥) الذي في البخاري: (الخِرِّيتُ: الماهر بالهداية). قال الحافظ في "الفتح" (٧/ ٢٣٨): هو مدرج في الخبر من كلام الزهري، بينه ابن سعد. اهـ ينظر: "تهذيب اللغة" في تفسير: الخريت (٧/ ٢٩٥). (٦) البخاري، في الإجارة، باب استئجار المشركين عند الضرورة. . . (٣/ ٤٨).