للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بدراهم فسلمها إليه ثم أخذها منه وفاء مما عليه، أو لم يسلمها إليه وتقاصَّا، جاز. ويستحب الإشهاد على البيع.

[تتمة]

يحرم التسعير، وهو منع الناس البيع بزيادة على ثمن يقدره، ويكره الشراء به، لحديث أنس قال: غلا السعر على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالوا: يا رسول اللَّه، غلا السعر فسعِّر لنا. فقال: "إن اللَّه هو المسعر القابض الباسط الرزاق، إني لأرجو أن ألقى اللَّه وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال" (١). رواه أبو داود وغيره. وإن هُدِّدَ من خالف حرم البيع وبطل.

وحرم احتكار وهو الشراء للتجارة وحبسه مع حاجة الناس إليه، من

قوت آدمي، نصًّا (٢)، لحديث أبي أمامة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يحتكر الطعام (٣)، ويصح شراء محتكر، لأن المحرم الاحتكار دون الشراء، ولا تكره التجارة في الطعام لمن لم يرد الاحتكار، ويجبر محتكر على بيعه كما يبيع الناس، ولا يكره ادخار قوت أهله أو دوابه نصًّا (٤)، لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- ادخر قوت أهله سنة (٥).


(١) أخرجه أبو داود في البيوع باب في التسعير (٣/ ٧٣١)، والترمذي في البيوع باب في التسعير (٣/ ٦٠٥)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه في التجارات باب من كره أن يسعر (٢/ ٧٤١) عن أنس رضي اللَّه عنه.
(٢) "الإنصاف" (١١/ ١٩٨).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في البيوع، باب في احتكار الطعام (٦/ ١٠٢) والحاكم في البيوع (٢/ ١١)، وقد أخرج مسلم في "صحيحه" كتاب المساقاة (٣/ ١٢٢٧) عن معمر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحتكر إلا خاطئ".
(٤) "الإنصاف" (١١/ ٢٠١).
(٥) أخرج البخاري في النفقات باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله (٦/ ١٩٠)، ومسلم، في الجهاد (٣/ ١٣٧٩)، عن عمر رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم. واللفظ للبخاري.