للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الربا، وكذا العقد الأول غير صحيح حيث كان وسيلة إلى الثاني، إلا إن تغيرت صفة المبيع، مثل إن كان عبدًا فهزل، أو نسي صنعة، أو عمي ونحوه، فيجوز بيعه بدون الثمن الأول، وكذا إن اشتراه بعرض أو نقد لا من جنس الأول أو قدره أو أكثر منه، وتسمى هذه المسألة مسألة العينة (١)؛ لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينًا؛ أي نقدًا حاضرًا، وعكسها مثلها.

وإن اشتراه أبو البائع أو ابنه ونحوه بناقد من جنس الأول أقل منه، صح ما لم يكن حيلة على الربا، فيحرم، ولا يصح كالعينة.

ومن احتاج لنقد فاشترى ما يساوي مائة -مثلًا- بأكثر؛ ليتوسع بثمنه، فلا بأس، نصًّا (٢) ويسمى التورق، وإن باع ما يجري فيه الربا نسيئة ثم اشترى من المشتري، بثمنه قبل قبضه من جنسه، أو بما لا يجوز بيعه به نسيئة لم يصح، روي عن ابن عمر (٣)؛ لأنه وسيلة لبيع المكيل بالمكيل، والموزون بالموزون نسيئة، فلم يصح حسمًا لمادة ربا النسيئة، فإن اشترى منه


= ثم إن هذا مما ضبطت فيه القصة، ومن دخل معها على عائشة، وقد صدقها زوجها وابنها وهما مَنْ هما؛ فالحديث محفوظ. اهـ
وممن قوى الحديث: ابن الجوزي في "التحقيق" (٧/ ١٢٩) وأقره الذهبي في "التنقيح" (٧/ ١٢٧) وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" -كما في "نصب الراية" (٤/ ٤٢) - إسناده جيد. اهـ وكذا قواه ابن التركماني في "الجوهر النقي" (٥/ ٣٣٠).
جاء في لفظ عبد الرزاق: (بئس ما اشتريت، وبئس ما اشترى).
(١) العينة اشتقاق من العين، وحو النقد الحاضر يحصل له عن فوره. "تهذيب اللغة" (٣/ ٢٠٧).
وقد ألف في بيع العينة الشيخ حمد بن عبد العزيز الخضيري بعنوان "كتاب بيع العينة" وهو كتاب متقن.
(٢) "الإنصاف" (١١/ ١٩٥، ١٩٦).
(٣) ذكره في "المغني" (٦/ ٢٦٣).