للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[فائدة: -]

قال الشيخ في "الفتاوى المصرية" (١): "وهل له أن يتزوج المعتدة منه في نكاح فاسد؟ فيه قولان لأحمد: -

أحدهما: يجوز كمذهب أبى حنيفة والشافعي.

والثاني: لا يجوز كمذهب مالك". انتهى.

(ولها) أي الزوجة (منع نفسها) من زوج قبل دخول (حتى تقبض مهرا حالا) مسمى لها كانت أو مفوضة حكاه ابن المنذر إجماعا (٢)؛ ولأن المنفعة المعقود عليها تتلف بالاستيفاء فإذا تعذر عليها استيفاء المهر لم يمكنها استرجاع بدله بخلاف المبيع، و (لا) تمنع نفسها حتى تقبض مؤجلا (إذا حل قبل تسليم) لأنها رضيت بتأخيره، ولها زمن منع نفسها لقبض حال مهر النفقة لأن الحبس من قبله نصا (٣)، ولها السفر بلا إذنه لأنه لم يثبت له عليها حق الحبس فصارت كمن لا زوج لها، وبقاء درهم منه كبقاء جميعه كسائر الديون، ومتى سافرت بلا إذنه فلا نفقة لها كلما بعد الدخول، ولو قبضت المهر الحال وسلمت نفسها ثم بان معيبا فلها منع نفسها حتى تقبض بدله لأنها إنما سلمت نفسها ظنا منها أنها قبضته فتبين عدمه، ولو أبى كل من الزوجين تسليم ما وجب عليه بأن قال الزوج لا أسلم المهر حتى أتسلمها، وقالت لا أسلم نفسي حتى أقبض حال مهري أجبر زوج أولا على تسليم صداق ثم أجبرت زوجة على تسليم نفسها لأن في


(١) الفتاوى الكبرى ٥/ ٤٥٨، ومجموع الفتاوى ٣٢/ ٧٦.
(٢) ينظر: الإجماع ص ٩١.
(٣) المغني ١٠/ ١٧١، والشرح الكبير والإنصاف ٢١/ ٣٠٣ - ٣٠٤، وكتاب الفروع ٥/ ٢٩٠، وشرح الزركشي ٥/ ٣٢٤، وكشاف القناع ٥/ ١٦٣.