للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الإقناع" وغيره (١)، ومقتضى ما يأتي في الجنايات أن أرشه حكومة (٢)، وإن فعله زوج ثم طلق قبل دخول أو خلوة لم يكن عليه إلا نصف المسمى لقوله تعالى: الآية (٣) وهذه مطلقة قبل المسيس والخلوة فليس لها إلا نصف المسمى، ولأنه أتلف ما يستحق إتلافه بالعقد فلا يضمنه لغيره كما لو أتلف عذرة أمته، ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد كالنكاح بلا ولي قبل طلاق أو فسخ لأنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد فاحتاج إلى إيقاع فرقة كالصحيح المختلف فيه، ولأن تزويجها بلا فرقة يفضي إلى تسليط زوجين عليها كل واحد يعتقد صحة نكاحه وفساد نكاح الآخر بخلاف النكاح الباطل، فإن أبى زوج فسخه حاكم نصا (٤) لقيامه مقام الممتنع مما وجب عليه، فإن تزوجت بآخر قبل التفريق لم يصح النكاح الثاني ولم يجز تزويجها لثالث حتى يطلق الأولان أو يفسخ نكاحهما.


(١) ينظر: الإقناع ٣/ ٢٢٦، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢١/ ٢٩٨.
(٢) ص ٧٠١.
(٣) سورة البقرة الآية (٢٣٧).
(٤) المقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢١/ ٢٩٠، والمبدع ٧/ ١٧٣ والإقناع ٣/ ٢٢٥.